للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ: الْمُجْتَهد الْيَوْم لَا يتَصَوَّر اجْتِهَاده فِي هَذِه الْمسَائِل الَّتِي حررت فِي الْمذَاهب؛ لِأَن الْمُتَقَدِّمين فرغوا مِنْهَا، فَلَا يُؤَدِّي اجْتِهَاده إِلَّا إِلَى أحدهم.

قَالَ ابْن مُفْلِح: كَذَا قَالَ.

وَقَالَ الْآمِدِيّ: جوز بعض الْعلمَاء الْإِفْتَاء بالتقليد.

وَهُوَ ظَاهر كَلَام ابْن بشار كَمَا تقدم، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْفرج فِي " الْإِيضَاح "، وَصَاحب " الرِّعَايَة " و " الْحَاوِي " من أَصْحَابنَا، كالحنفية؛ لِأَنَّهُ ناقل كالراوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>