للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمَا أنكرهُ نِسْيَانا على غَيره فِيهِنَّ.

الْمَتْن: يرجح نهي على أَمر.

وَأمر على مُبِيح.

وَعكس الْآمِدِيّ، وَابْن حمدَان، والهندي.

<<  <  ج: ص:  >  >>