للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فعلى الأول يرجح نهي عَلَيْهِ، وعَلى الثَّانِي: عَكسه.

وَالْخَبَر على الثَّلَاثَة.

ومتواط على مُشْتَرك.

ومشترك قل مَدْلُوله على مَا كثر.

قَالَ ابْن عقيل، وَابْن الْبَنَّا: وبظهور أحد الْمَعْنيين اسْتِعْمَالا.

<<  <  ج: ص:  >  >>