للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَهُوَ احْتِمَال فِي " التَّمْهِيد "، لِأَنَّهَا أسلم من الْفساد.

وَاخْتَارَ أَبُو الْخطاب، وَالْحَنَفِيَّة، وَبَعض الشَّافِعِيَّة أَنَّهُمَا سَوَاء، لتساويهما فِي إِفَادَة الحكم، والسلامة من الْفساد، وهما من جنس، فَلَا يلْزم تَقْدِيم الْخَبَر على الْقيَاس؛ لِأَن دلالتهما نطق، وَالْقِيَاس معنى.

وَبنى الطوفي الْمَسْأَلَة على الْعلَّة المتعدية والقاصرة، كَمَا تقدم لَفظه فِي المتعدية والقاصرة.

وَقدم الْآمِدِيّ، وَابْن الْحَاجِب، وشراح مُخْتَصره، وَغَيرهم: المتحدة على المتعددة للضبط، والبعد من الْخلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>