للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقدم الْكَرْخِي وَأكْثر الشَّافِعِيَّة الْخَاصَّة لتصريحها بالحكم.

وَكَذَا مَا أَصْلهَا من جنس فرعها كإلحاق بيع الْغَائِب بالسلم بِلَا صفة، وَبِقَوْلِهِ: بِعْتُك عبدا، وَاخْتَارَ ذَلِك الْكَرْخِي، وَأكْثر الشَّافِعِيَّة، كالعلة الْخَاصَّة.

قَوْله: {والموجب للحرية عِنْد القَاضِي وَغَيره، وَقيل: عَكسه، وَأَبُو الْخطاب: سَوَاء} .

تقدم الْمُقْتَضِيَة للحرية، قدمه ابْن مُفْلِح فِي " أُصُوله " وَقَالَ: (قَالَه القَاضِي، وَبَعض الْمُتَكَلِّمين) .

وَقيل: عَكسه، أَي: تقدم الْعلَّة الْمُقْتَضِيَة للرق.

<<  <  ج: ص:  >  >>