للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْكتاب وَالسّنة مقدم على الْمُجْمل، وَكَذَا فِي المستنبطة ".

انْتهى كَلَامه فِي " التَّمْهِيد ".

قَوْله: {وَالْفرع يُقَوي الظَّن بالمشاركة وَفِي الْأَخَص والبعد عَن الْخلاف فَيقدم عين الحكم، وَعين الْعلَّة، وَعين أَحدهمَا على الجنسين، وَعين الْعلَّة على عين الحكم، وبالقطع بهَا فِيهِ، وبتأخير الْفَرْع وثبوته بِنَصّ جملَة} .

هَذَا التَّرْجِيح الْعَائِد إِلَى الْفَرْع وَيحصل بترجيح الْقيَاس بِحَسبِهِ من وُجُوه، فيرجح الْقيَاس الَّذِي يكون فَرعه مشاركا لأصله فِي عين الحكم وَعين الْعلَّة، على الثَّلَاثَة، أَي: على مَا يكون فَرعه مشاركا لأصله فِي جنس الحكم وجنس الْعلَّة، وَفِي جنس الحكم وَعين الْعلَّة، وَفِي عين الحكم وجنس الْعلَّة، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَة بقولنَا: على الثَّلَاثَة، وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِك؛ لِأَن التَّعْدِيَة

<<  <  ج: ص:  >  >>