للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِاعْتِبَار الِاشْتِرَاك فِي الْمَعْنى الْأَخَص يكون أغلب على الظَّن من الِاشْتِرَاك فِي الْمَعْنى الْأَعَمّ.

ويرجح الْقيَاس الَّذِي يكون فَرعه مشاركا لأصله فِي عين أَحدهمَا، أَي: عين الْعلَّة أَو الحكم على عَكسه، أَي: على الْقيَاس الَّذِي يكون فَرعه مشاركا لأصله فِي الجنسين، أَي: جنس الْعلَّة وجنس الحكم لما مر.

ويرجح الْقيَاس الَّذِي يكون فَرعه مشاركا لأصله فِي عين الْعلَّة على عَكسه، أَي: على الْقيَاس الَّذِي يكون فَرعه مشاركا لأصله فِي عين الحكم؛ لِأَن الْعلَّة أصل الحكم الْمُتَعَدِّي، فاعتبار مَا هُوَ مُعْتَبر فِي خُصُوص الْعلَّة أولى من اعْتِبَارهَا مَا هُوَ مُعْتَبر فِي خُصُوص الحكم.

ويرجح الْقيَاس الَّذِي تكون الْعلَّة فِي فَرعه مَقْطُوعًا على الْقيَاس الَّذِي تكون علته فِي الْفَرْع مظنونة.

ويرجح الْقيَاس الَّذِي ثَبت حكم الْفَرْع فِيهِ بِالنَّصِّ جملَة لَا تَفْصِيلًا، على الْقيَاس الَّذِي لم يثبت حكم الْفَرْع فِيهِ بِالنَّصِّ.

وَقَوْلنَا: جملَة؛ لِأَنَّهُ لَو ثَبت حكم الْفَرْع بِالنَّصِّ على سَبِيل التَّفْصِيل لم يكن ثَابتا بِالْقِيَاسِ، كَمَا مر فِي شَرط حكم الْفَرْع.

<<  <  ج: ص:  >  >>