للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشيباني من جهة أخرى المنصب على اشتراط‍ النقل عند الشيخين وعدمه عند محمد قد نقله غير واحد من فقهاء المذهب والظاهر أن قول محمد هو المختار.

عند متأخري المذهب (١).

وقد اختلفت تعريفات فقهاء المذهب الشافعي من بعض الوجوه.

جاء في نهاية المحتاج (٢): وشرعا: الاستيلاء على حق الغير عدوانا والاستيلاء مداره على العرف فليس منه منع المالك من سقي زرعه أو ماشيته حتى تلف فلا ضمان.

(على حق الغير) ولو كلبا وخمرا محترمين وشمل الاختصاصات كحق متحجر ومن قعد بنحو مسجد لا يزعج عنه. وعدوانا على وجه الظلم والتعدي فخرج به نحو مأخوذ بسوم وعارية.

وأورد زكريا الأنصاري (٣) تعريفا مشابها لما تقدم ولكنه استبدل كلمة (بلا حق) بكلمة (عدوانا) وقد اعتبر بناء على هذا التعريف ركوب الدابة والجلوس على الفراش وإزعاج المالك عن داره ودخوله لها بقصد الاستيلاء غصبا.

ومثل هذا التعريف ورد في حاشية البجيرمي وقد عقّب عليه بقوله (ودخل في هذا التعريف: ما لو أخذ مال غيره يظنه ماله فإنه غصب وإن لم يكن فيه إثم) (٤).

أما الأردبيلي (٥) فقد جاء تعريفه للغصب أخص من الأول إذ قال:

(الغصب: الاستيلاء على مال الغير بعدوان).


(١) درر الحكام شرح مجلة الأحكام/علي حيدر/١١٦٧/الكتاب الثامن.
(٢) ج ٥/ص ١٤٣/الرملي.
(٣) منهج الطلاب/الأنصاري/مطبوع بهامش فتح الوهاب ج ١ ص ٢٣١.
(٤) حاشية البجيرمي ج ٣/ص ١٤٧/ ١٤٨.
(٥) الأنوار لإعمال الأبرار/ج ١ ص ٣٥٣.

<<  <   >  >>