للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا التعريف يردّ عليه:

انه غير جامع لأفراد المعرف لعدم دخول غصب الكلب وخمر الذمي والحقوق والاختصاص.

وقد اتفق فقهاء المذهب الحنبلي في تعريفهم للغصب مع فقهاء الشافعية، فقد عرفه ابن النجار (١) بقوله: (الغصب: استيلاء غير حربي عرفا على حق غيره قهرا).

وهذا أوفق التعريفات كما حققه المرداوي في الإنصاف فقد ناقض قول من قال: «الغصب: هو الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق» وهذا التعريف أورده صاحب المقنع (٢) وجاء في المحرر ايضا (٣).

قال في الإنصاف (٤): «وليس بجامع لعدم دخول غصب الكلب وخمر الذمي والمنافع والحقوق والاختصاص، قال الحارثي وحقوق الولايات كمنصب الامارة والقضاء».

ويظهر من تعريف الشافعية والحنابلة عدم اشتراط‍ النقل لتحقق مفهوم الغصب بل يكفي ان يضع يده على الشيء المملوك للغير عدوانا ليصير غاصبا.

فقد جاء في الروض المربع: «الاستيلاء عرفا على حق غيره مالا كان أو اختصاصا قهرا بغير حق» (٥).

ويظهر لنا من خلال ذلك ان ركوب الدابة والجلوس على فراش الغير


(١) منتهى الإرادات/ج ١ ص ٥٠٨.
(٢) المقنع/لابن قدامة/٢٣٢:٢.
(٣) المحرر في الفقه/لأبي البركات/ص ٣٦١.
(٤) الإنصاف/المرداوي/ج ٦ ص ١٢١/ ١٢٤.
(٥) الروض المربع شرح زاد المستقنع/ج ٢ ص ٣٥٠.

<<  <   >  >>