للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

غصب وقد صرح بذلك في غاية المنتهى (١) «واستيلاء كل شيء بحسبه فمن ركب دابة واقفه بلا اذن فغاصب».

وقد اتفق أغلب فقهاء المالكية مع فقهاء الشافعية والحنابلة في حد الغصب وأنه:

(أخذ رقبة الملك أو منفعته بغير اذن المالك على وجه الغلبة والقهر دون حرابة) (٢).

وقد ناقش الدردير (٣) من ذهب الى ان الغصب «أخذ مال قهرا بلا حرابة» بقوله: (أخذ مال: جنس يشمل الغصب وغيره وهو من اضافة المصدر لمفعوله والفاعل محذوف أي أخذ آدمي مالا والمتبادر من المال الذات فخرج به التعدي وهو الاستيلاء على المنفعة فقط‍ كسكنى الدار وركوب دابة من غير استيلاء على ذات الدار والدابة.).

ولم يشترط‍ في الأخذ حقيقته أي نقل الشيء كما ذهب الى ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف بل (المراد بالأخذ الاستيلاء عليه ولو لم يأخذه بالفعل فمن استولى على مال شخص بأن منع ربه منه ولو لم ينقله من موضعه فهو غاصب (٤).

وجاء في المواهب (٥): (وقال في الذخيرة قال بعضهم: الغصب: رفع اليد المستحقة ووضع اليد العادية قهرا. وقيل وضع اليد العادية قهرا ويبني على التعريفين ان الغاصب غاصب على الثاني دون الأول لكونه لم يرفع اليد المستحقة).


(١) غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى/ج ٢.
(٢) القوانين الفقهية/ابن جزى/ص ٢٨٢.
(٣) الشرح الصغير/سيدي أحمد الدردير/ج ٤ ص ٨٤/ ٨٥.
(٤) نفس المصدر/والصحيفة.
(٥) مواهب الجليل/لابن الحطاب/ج ٥ ص ٢٧٤.

<<  <   >  >>