للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعرف الغصب في المذهب الجعفري بعدة تعريفات.

فقد عرفه المحقق الحلبي (١) بأنه: «الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا، ولا يكفي رفع يد المالك ما لم يثبت الغاصب يده فلو منع غيره من إمساك دابته المرسلة فتلفت لم يضمن أما لو قعد على بساطه أو ركب دابته ضمن».

وأورد الشهيد الثاني (٢) في مسالكه التعريف المتقدم وعقب عليه بقوله:

«هذا تعريفه بحسب مفهومه شرعا وهو قريب من معناه اللغوي والمراد بالاستقلال الاستبداد به بغير مشارك. وينتقض لو اشترك اثنان في غصب مال بحيث يعجز كل واحد الاستقلال به منفردا».

وناقشه في الروضة (٣) أيضا بعد ان أورد التعريف وقال: «فلو أبدل الاستيلاء بالاستقلال لشمل ما لو اشترك اثنان فصاعدا في غصب مال لصدق الاستيلاء مع المشاركة».

أما العلامة الحلي (٤) فقد أورد التعريف المتقدم ثم أورد تعريفات أخرى قال: «وقيل: هو الاستيلاء على مال الغير بغير حق. ولا حاجة الى التقييد بالعدوان بل يثبت الغصب وحكمه من غير عدوان كما لو أودع ثوبا عند إنسان ثم جاء وأخذ ثوبا للمستودع على ظن أنه ثوبه وهذا أعم من الأوائل».

وناقش الشهيد (٥) الثاني في الروضة من أبدل بغير حق بالعدوان. وقال


(١) شرائع الإسلام/١٥٠:٢.
(٢) مسالك الافهام/الشهيد الثاني/ج ٢/الطبعة الحجرية/ غير مرقم.
(٣) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية/١٧/ ١٨:٧.
(٤) تذكرة الفقهاء/٣٧٢:١٣ طبع حجر.
(٥) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية/١٧/ ١٨:٧/تحقيق كلانتر.

<<  <   >  >>