للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فهو مأكول بالباطل وإن طابت به نفس مالكه. والأكل بطريق التعدي والنهب والغصب».

وفي المنار (١): «أما الباطل فقد قلنا انه ما لم يكن في مقابلة شيء حقيقي وهو من البطل والبطلان أي الضياع والخسار فقد حرمت الشريعة أخذ المال بدون مقابلة حقيقة يعتد بها ورضى من يؤخذ منه فيدخل في الباطل الغصب والغش والخداع والربا».

أما الطبرسي (٢) فقد ذكر في تفسيره للآية المتقدمة: «الباطل: الذاهب الزائل يقال بطل إذا ذهب. ولا تأكلوا: أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالغصب والظلم والوجوه التي لا تحل».

أما الشيخ الطوسي (٣) فقد ذكر في تفسيره: «لا تأكلوا:. قيل في معناه قولان: أحدهما: أن يكون ذلك على جهة الظلم نحو الخيانة والسرقة والغصب ويكون التقدير لا يأكل بعضكم أموال بعض كأكل مال نفسه بالباطل مثل ولا تلمزوا أنفسكم».

هذا ما ورد في تفسير هذه الآية المباركة ويتخلص لنا من ذلك أن في هذه الآية الشريفة دلالة واضحة على حرمة الغصب باعتباره أكل لمال الغير بدون إذن وتصرف بما لم تبحه الشريعة فهي إذن تصلح أساسا ومعتمدا تستند إليه النظرية. والمال أما أن يؤخذ قهرا أو بالتراضي.

ولا يخفى ان الغصب أخذ مال الغير قهرا كما ذكرنا في تعريفه.

وذكر الطبري (٤) أبو جعفر في تفسيره الآية المتقدمة فقال: «يعني لا


(١) المنار/محمد رشيد رضا/٤٠:٥.
(٢) مجمع البيان ١٣٣:٢.
(٣) التبيان ٢: ص ١٣٨.
(٤) جامع البيان عن تأويل آي القرآن/١٨٣:٢.

<<  <   >  >>