حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا علي بن قديد قال: حدثنا احمد ابن عمرو بن السرح عن ابن وهب قال: بلغني عن قيس بن أبي يزيد أن عبدا لرجل كان تاجرا فأعتق عبدا له ثم توفي فرد ابن حجيرة الأكبر عتاقته بغير إذن سيده. قال ابن وهب: أخبرني رجال من أهل العلم عن ابن حجيرة قال: يجوز وطء (١) الحامل ما لم تثقل [١٤٣ ب] او يحضرها نفاس
حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن هارون بن حسان قال:
حدثنا عبيد الله بن سعيد عن أبيه عن ابن لهيعة قال: قضى ابن حجيرة في الشهود اذا تكافئوا ان يسهم بينهم فإن كان أحد المدعيين أكثر شهودا برجلين أو أكثر كان الحق معه وإذا كانت السلعة بيد احدهما فجاء بشاهد عدل كانت له وإن جاء الآخر بأكثر من ذلك
حدثنا أبو عمر محمد بن يوسف قال: حدثنا أبو بشر الدولابي قال:
حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني عبد الله بن الوليد عن ابن حجيرة الأكبر أن رجلا أتاه فقال: إني نذرت لا أكلم أخي أبدا. فقال: إن الشيطان ولد له ولد فسماه نذرا وأنه من قطع ما أمر الله عز وجل به أن يوصل حلت عليه اللعنة
حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا ابن قديد عن يحيى بن عثمان ابن صالح عن سعيد بن أبي مريم عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن