للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أصيب وإن منعوا ذلك رأوا أن قد ظلموا فلا يسقطن عندك عقل مسلم [فكتب إليه عمر (١)]: اعلم أن عامة هذه الموالي لا تحفظ انسابها فعاقلها (٢) فاجعل [١٥٠ ب] ذلك على مواليه. قال ابن وهب:

أخبرني اللّيث ان عمر ابن عبد العزيز كتب بذلك

حدثنا عبد السلام بن أحمد بن إسماعيل قال: أخبرنا الحارث وأحمد بن عمرو قالا: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة أن توبة بن نمر حدثه أن عياض بن عبيد الله قاضي مصر كتب إلى عمر بن عبد العزيز في صبي افترع صبية بأصبعه فكتب إليه عمر أنه لم يبلغني في هذا شيء وقد جعلته لك فاقض فيه برأيك. فقضى لها على الغلام بخمسين دينارا

حدثنا علي بن قديد قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال:

أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة عن عبيد الله بن ابي جعفر ان عمر ابن عبد العزيز كتب إلى عياض بن عبيد الله: كتبت إلي تزعم أن قضاتكم (٣) يقضون في الشفعة أنها للأول فالأول من الجيران فنقول: قد كنا نسمع أن الشفعة للشريك ليست لأحد سواه وأحق الناس بالبيع بعد الشفيع المشتري ولعمري ما الشفعة (٤) بالجوار فوجدتها يوجبها (٥) احد [و] لو أن ذلك يكون ما انقطع بعضهم من بعض وما أشاع رجل أرضا إلا أفضى


(١) عن رفع الاصر بدل واو العطف الذي في الاصل
(٢) في الاصل معاقلها: والتصحيح عن التلخيص
(٣) في الاصل: قضاكم
(٤) في الاصل: الجوار
(٥) في الاصل: موحد بها. فلعل الصواب: يؤخذ بها او يأخذ بها

<<  <   >  >>