للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن عبد الله بن المسيب عن خير بن نعيم أنه جاءه رجل تزوج امرأة وشرط لها طلاقها في شيء إن فعله قال له خير: أراض أنت بهذا الشرط.

فقال: نعم. فقال له خير: أنظر فإن الشرط لازم لك وهو من الطلاق.

وأن خيرا قال في رجل دفع إلى رجل ثلاثة دنانير فدفعها إلى رجل يبتاع بها حمارا فدفعها إلى رجل فلم يجد بالثلاثة حمارا إلاّ باربعة [١٥٧ ب] فقال الرسول: أنا أدفع إليك الدينار الرابع فإن رضي الحمار (١) أخذت منه الدينار وإن كره أخذت الحمار لنفسي. فاشترى الحمار على ذلك فسرق بالطريق فقضى خير أن الحمار من الرسول وأن الثلاثة إلى صاحبها رد

وعن خير أنه قضى في رجل هلك ولم يوص وعنده بضاعة لرجل وقبله شرك لرجل في متاع وعنده وديعة ليتيم وعليه صداق لامرأته فقضى خير أن ما كان قبله من شرك أو بضاعة فإنها ترد إلى أصحابها وأن صداق امرأته والوديعة إذا لم توجد إسوة الغرماء


(١) بهذا. قال: الأجر والثواب. قال: انا احقّ والله لا طلبتها منه ابدا. فقام المطلوب فقال له خير: خذها فليس لي فيها رجعة. فاخذ عشرين وتخلّص عن عشرين
وذكر الشريف ايضا ان اثنين حضرا الى خير عند أذان المغرب فتحا كما في جمل فصرفهما وتشاغل بصلاة المغرب فحضرا اليه في اليوم الثاني (٤٤ ب) فقال احدهما: اشتريت من هذا جملا باثني عشر دينارا فخرج به عيب واضح فقال «ما اردّه الا بحكم الحاكم» فلم تحكم بيننا امس فمات الجمل بالمناخ فيكون في كيسي او كيسه؟ فقال خير: بل في كيسي لكوني لم ابتّ الحكم بينكما. ووزن له ثمن الجمل
وقال ابن وهب عن الليث: كان خير بن نعيم يقضى لمن توفّي عنها زوجها من نساء الغزاة قبل انقضاء الرباط اذا كانت معه ان تتصرّف فتعتدّ منه في بيت زوجها التي خرجت منه
وكان يسمع كلام القبط بلغتهم ويخاطبهم بها وكذلك شهادة الشهود منهم ويحكم بشهادتهم
(١) في الاصل: الحمان

<<  <   >  >>