للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٠٠١- وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا أَحْمَدَ.

٤٠٠٢- وَرَوَى أَحْمَدُ ذَلِكَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُرْسَلاً وَهُوَ أَصَحُّ وَأَشْهَرُ.

قَوْلُهُ: «ثَلاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ» الْحَدِيثُ فِي إسْنَادِهِ مُحَمَّدَ بْنَ رَاشِدٍ الْمَكْحُولِيَّ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ وَالنَّسَائِيُّ وَضَعَّفَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَأَبُو زُرْعَةَ. قَالَ الْخَطَّابِيِّ: هَذَا الْحَدِيثُ لا أَعْرِفُ أَحَدًا قَالَ بِهِ مِنْ الْفُقَهَاءِ. قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي دِيَةِ الْخَطَأ مِنْ الإِبِلِ فَذَهَبَ قوم إلَى أَنَّهَا تَكُونُ أَرْبَاعًا: وقوم إلَى أَنَّ الدِّيَةَ تَكُونُ أَخْمَسًا. انْتَهَى مُلَخَّصًا.

قَوْلُهُ: «أَلا وَإِنَّ قَتِيلَ خَطَأ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ» قَالَ الشَّارِحُ: وَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إلَى تَغْلِيظِ الدِّيَةِ أَيْضًا عَلَى مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ قَتَلَ مُحْرِمًا أَوْ فِي الأَشْهُرِ الْحُرُمِ. إلى أن قَالَ: وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: رَوَيْنَا عَنْ

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ قَتَلَ مُحْرِمًا أَوْ قَتَلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ وَثُلُثُ الدِّيَةِ. وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ من طريق مجاهد عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَضَى فيمن قُتِلَ فِي الْحُرُم أو فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ أَوْ وَهَو مُحْرِمً بالدِّيَةِ وَثُلُثٌ الدِّيَةِ. انْتَهَى ملخصًا.

بَابُ الْعَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ

٤٠٠٣- صَحَّ عَنْهُ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ الْمَقْتُولَةِ وَدِيَةِ جَنِينِهَا عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ.

وَرَوَى جَابِرٌ قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَةٌ. ثُمَّ كَتَبَ إنَّهُ لا يَحِلُّ أَنْ يُتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ.

٤٠٠٥- وَعَنْ عُبَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِي الْجَنِينِ الْمَقْتُولِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَالَ: فَوَرِثَهَا بَعْلُهَا وَبَنُوهَا. قَالَ: وَكَانَ مِنْ امْرَأَتَيْهِ كِلْتَيْهِمَا وَلَدٌ، فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لا صَاحَ وَلا اسْتَهَلَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>