قال الموفق في المقنع: ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن. وعنه في بنت المعتق خاصة ترث، والأول أصح. إلى أن قال: والولاء لا يورث وإنما يورث به، ولا يباع ولا
يوهب، وهو للكبر فإذا مات المعتق وخلف عتيقه وابنين فمات أحد الابنين بعده عن ابن ثم مات العتيق فالميراث لابن المعتق. فإن مات الابنان بعده وقبل المولى وخلف أحدهما ابنًا والآخر تسعة فولاؤه بينهم على عددهم، وإذا اشترى رجل وأخته أباهما أو أخاهما فعتق عليهما ثم اشترى عبدًا فأعتقه ثم مات المعتق ثم مات مولاه ورثه الرجل دون أخته، وإذا ماتت المرأة وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها فولاؤه لابنها وعقله على عصبتها. انتهى. قال في الحاشية: قوله: (وهو للكبر) تفسيره أنه يورث المعتق من عصابات سيده أقربهم إليه وأولاهم بميراثه يوم موت العبد، هذا قول أكثر أهل العلم. روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن مسعود رضي الله عنهم.
بَابُ مِيرَاثِ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ
٣٣٤١- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:«الْمُكَاتَبُ يَعْتِقُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى، وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ وَيُورَثُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ» . رَوَاهُ النَّسَائِيّ.