وَإِلا فَلْيَأْكُلْ، وَإِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِإِبِلٍ فَأَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا فَلْيُنَادِ: يَا صَاحِبَ الإِبِلِ أَوْ يَا رَاعِيَ الإِبِلِ، فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلا فَلْيَشْرَبْ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةْ.
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: قَوْلُهُ: فِي تَرْجَمَةِ الْبَابِ «إذَا لَمْ يَكُنْ حَائِطٌ» . وَظَاهِرُ الأحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَابِ مُخَالِفٌ لِمَا قَيَّدَ بِهِ الْمُصَنِّفُ التَّرْجَمَةَ، فَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: «إذَا لَمْ يَكُنْ حَائِطٌ» أَيْ جِدَارٌ يَمْنَعُ الدُّخُولَ
إلَيْهِ بِحِرْزِهِ طُرُقُهُ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الإِشْعَارِ بِعَدَمِ الرِّضَا، وَكَأَنَّهُ حَمَلَ الأحَادِيثَ عَلَى مَا لَيْسَ كَذَلِكَ، وَلا مَلْجَأَ إلَى هَذَا بَلْ الظَّاهِرُ الإِطْلاقُ وَعَدَمُ التَّقْيِيدِ.
قَوْلُهُ: «وَلا يَتَّخِذْ خُبْنَةً» بِضَمِّ الْخَاءِ وَهِيَ مَا تَحْمِلُهُ فِي حِضْنِكَ كَمَا فِي الْقَامُوسِ. وَهَذَا الإِطْلاقُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مُقَيَّدٌ بِمَا فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مِنْ الأمْرِ بِالنِّدَاءِ ثَلاثًا. إلى أنْ قَالَ: وَظَاهِرُ أَحَادِيثِ الْبَابِ جَوَازُ الأكْلِ مِنْ حَائِطِ الْغَيْرِ وَالشُّرْبِ مِنْ مَاشِيَتِهِ بَعْدَ النِّدَاءِ الْمَذْكُورِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُضْطَرًّا إلَى الأكْلِ أَمْ لا.
بَابُ مَا جَاءَ فِي الضِّيَافَةِ
٤٦٧١- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إنَّك تَبْعَثُنِي فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لا يَقْرُونَا فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ لَنَا: «إنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ» .
٤٦٧٢- وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الأخَرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ» . قَالُوا: وَمَا جَائِزَتُهُ يَا ... رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَالضِّيَافَةُ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا.
٤٦٧٣- وَعَنْ الْمِقْدَامِ - أَبِي كَرِيمَةَ - أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَيْلَةُ الضَّيْفِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَإِنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ مَحْرُومًا كَانَ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ، إنْ شَاءَ اقْتَضَاهُ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ» .
٤٦٧٤- وَفِي لَفْظٍ: «مَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute