للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٧٧٣- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَصُومُ فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ بِنَبِيذٍ صَنَعْتُهُ فِي دُبَّاءَ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهِ فَإِذَا هُوَ يَنِشُّ، فَقَالَ: «اضْرِبْ بِهَذَا الْحَائِطَ، فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لا يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْعَصِيرِ: اشْرَبْهُ مَا لَمْ يَأْخُذْهُ شَيْطَانُهُ، قِيلَ: وَفِي كَمْ يَأْخُذُهُ شَيْطَانُهُ؟ قَالَ: فِي ثَلاثٍ. حَكَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ.

وَعَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ مِنْ الطِّلاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ. رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَلَهُ مِثْلُهُ عَنْ عُمَرَ وَأَبِي الدَّرْدَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: رَأَى عُمَرُ وَأَبُو عُبَيْدَةَ وَمُعَاذٌ - رضي الله عنهم - شُرْبَ الطِّلاءِ عَلَى الثُّلُثِ، وَشَرِبَ الْبَرَاءُ وَأَبُو جُحَيْفَةَ عَلَى النِّصْفِ.

وَقَالَ أَبُو دَاوُد: وسَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ شُرْبِ الطِّلاءِ إذَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ؟ فَقَالَ: لا بَأْسَ بِهِ، قُلْتُ: إنَّهُمْ يَقُولُونَ يُسْكِرُ؟ قَالَ: لا يُسْكِرُ ولَوْ كَانَ يُسْكِرُ مَا أَحَلَّهُ عُمَرُ - رضي الله عنه -.

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَجُوزُ شُرْبُ النَّبِيذِ مَا دَامَ حُلْوًا غَيْرَ أَنَّهُ إذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَسْرَعَ إلَيْهِ التَّغَيُّرُ.

قَوْلُهُ: (فِي ثَلاثِ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيذَ بَعْدَ الثَّلاثِ قَدْ صَارَ مَظِنَّةً لِكَوْنِهِ مُسْكِرًا فَيَتَوَجَّهُ اجْتِنَابُهُ.

قَوْلُهُ: (مِنْ الطِّلاءِ) بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمَدِّ شُبِّهَ بِطِلاءِ الإِبِلِ وَهُوَ فِي تِلْكَ الْحَالِ غَالِبًا لا يُسْكِرُ.

بَاب آدَاب الشُّرْب

٤٧٧٤- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ ثَلاثًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٤٧٧٥- وَفِي لَفْظٍ: كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلاثًا وَيَقُولُ: «إنَّهُ أَرْوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ.

٤٧٧٦- وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>