للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٧٧٧- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا النَّسَائِيّ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

٤٧٧٨- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ، فَقَالَ رَجُلٌ: الْقَذَاةُ أَرَاهَا فِي الإِنَاءِ؟ فَقَالَ: «أَهْرِقْهَا» . فَقَالَ: إنِّي لا أُرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: «فَأَبِنْ الْقَدَحَ إذًا عَنْ ... فِيك» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

٤٧٧٩- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ الشُّرْبِ قَائِمًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ.

٤٧٨٠- وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - زَجَرَ عَنْ الشُّرْبِ قَائِمًا، قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْنَا فَالأكْلُ؟ قَالَ: «ذَاكَ شَرٌّ وَأَخْبَثُ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ.

٤٧٨١- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٤٧٨٢- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَرِبَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَائِمًا مِنْ زَمْزَمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٤٧٨٣- وَعَنْ الإِمَامِ عَلِيٍّ - أَنَّهُ فِي رَحْبَةِ الْكُوفَةِ - شَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ، قَالَ: إنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ الشُّرْبَ قَائِمًا، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ.

٤٧٨٤- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ نَمْشِي وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ. وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

٤٧٨٥- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ اخْتِنَاثِ الأسْقِيَةِ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٤٧٨٦- وَفِي رِوَايَةٍ: وَاخْتِنَاثِهَا أَنْ يُقْلَبَ رَأْسُهَا ثُمَّ يُشْرَبَ مِنْهُ. أَخْرَجَاهُ.

٤٧٨٧- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>