قَالَ الشَّارِح: وَالْحَاصِلُ أَنَّ الآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةَ وَالأحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ قَدْ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ الأصْلَ الْحِلُّ، وَأَنَّ التَّحْرِيمَ لا يَثْبُتُ إِلا إذَا ثَبَتَ النَّاقِلُ عَنْ الأصْلِ الْمَعْلُومِ وَهُوَ أَحَدُ الأمُورِ الْمَذْكُورَةِ، فَمَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَاقِلٌ صَحِيحٌ فَالْحُكْمُ بِحِلِّهِ هُوَ الْحَقُّ كَائِنًا مَا كَانَ، وَكَذَلِكَ إذَا حَصَلَ التَّرَدُّدُ فَالْمُتَوَجِّهُ الْحُكْمُ بِالْحِلِّ لأنَّ النَّاقِلَ غَيْرُ مَوْجُودٍ مَعَ التَّرَدُّدِ، وَمِمَّا يُؤَيِّدُ أَصَالَةَ الْحِلِّ بِالأدِلَّةِ الْخَاصَّةِ اسْتِصْحَابُ الْبَرَاءَةِ الأصْلِيَّةِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute