للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَفْرَادِ الْمَوْضُوعِ لَهُ حَتَّى هُجِرَ الْبَاقِي كَالدَّابَّةِ مَثَلًا فَمِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ إطْلَاقُهَا عَلَى الْفَرَسِ بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ لَكِنْ إذَا خُصَّتْ بِهِ) أَيْ إذَا خُصَّتْ الدَّابَّةُ بِالْفَرَسِ.

(مَعَ رِعَايَةِ الْمَعْنَى) أَيْ الْمَعْنَى الْأَوَّلِ، وَهُوَ مَا يَدِبُّ عَلَى الْأَرْضِ.

(صَارَتْ مَجَازًا إذْ أُرِيدَ بِهَا غَيْرُ مَا وُضِعَتْ لَهُ، وَهُوَ مَا يَدِبُّ عَلَى الْأَرْضِ مَعَ خُصُوصِيَّةِ الْفَرَسِ، وَمِنْ حَيْثُ الْعُرْفُ صَارَتْ كَأَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ لَهُ ابْتِدَاءً لِأَنَّهَا لَمَّا خُصَّتْ بِهِ) فَكَأَنَّهُ لَمْ يُرَاعِ الْمَعْنَى الْأَوَّلَ فَصَارَتْ اسْمًا لَهُ (فَظَهَرَ أَنَّ اعْتِبَارَ الْمَعْنَى الْأَوَّلِ فِيهِ) ، وَهُوَ مَا يَدِبُّ عَلَى الْأَرْضِ (لَيْسَ لِصِحَّةِ إطْلَاقِهِ) أَيْ الْمَنْقُولِ (عَلَيْهِ) الضَّمِيرُ يَرْجِعُ إلَى الْمَعْنَى الْأَوَّلِ، وَيُرَادُ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ الْأَفْرَادُ الَّتِي يُوجَدُ فِيهَا الْمَعْنَى الْأَوَّلُ (كَمَا فِي الْحَقِيقَةِ) فَإِنَّ الْحَقِيقَةَ إنَّمَا يُعْتَبَرُ الْمَعْنَى الْأَوَّلُ لِيَصِحَّ إطْلَاقُ اللَّفْظِ عَلَى كُلِّ مَا يُوجَدُ فِيهِ ذَلِكَ الْمَعْنَى (وَلَا لِصِحَّةِ إطْلَاقِهِ) أَيْ الْمَنْقُولِ (عَلَى الْمَعْنَى الثَّانِي) ، وَهُوَ مَا يَدِبُّ مَعَ خُصُوصِيَّةِ الْفَرَسِ (كَمَا فِي الْمَجَازِ) فَإِنَّ فِي الْمَجَازِ إنَّمَا يُعْتَبَرُ الْمَعْنَى الْأَوَّلُ، وَهُوَ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ لِيَصِحَّ إطْلَاقُ اللَّفْظِ عَلَى كُلِّ مَا يُوجَدُ فِيهِ لَازِمُ ذَلِكَ الْمَعْنَى، وَاللَّازِمُ هُوَ الْمَعْنَى الثَّانِي (بَلْ لِتَرْجِيحِ هَذَا الِاسْمِ عَلَى غَيْرِهِ) أَيْ اعْتِبَارُ الْمَعْنَى الْأَوَّلِ فِي الِاسْمِ الْمَنْقُولِ إنَّمَا

ــ

[التلويح]

أَنَّ اللَّفْظَ إذَا تَعَدَّدَ مَفْهُومُهُ فَإِنْ لَمْ يَتَخَلَّلْ بَيْنَهُمَا نَقْلٌ فَهُوَ الْمُشْتَرَكُ، وَإِنْ تَخَلَّلَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ النَّقْلُ لِمُنَاسَبَةٍ فَمُرْتَجَلٌ، وَإِنْ كَانَ فَإِنْ هُجِرَ الْمَعْنَى الْأَوَّلُ فَمَنْقُولٌ، وَإِلَّا فَفِي الْأَوَّلِ حَقِيقَةٌ، وَفِي الثَّانِي مَجَازٌ مُوهِمًا أَنَّ كُلًّا مِنْ الْمَنْقُولِ، وَالْمُرْتَجَلِ قِسْمٌ مُقَابِلٌ لِلْحَقِيقَةِ، وَالْمَجَازُ دَفْعُ ذَلِكَ بِبَيَانِ أَنَّ الْمُرْتَجَلَ فِي الْمَعْنَى الثَّانِي حَقِيقَةٌ، وَالْمَنْقُولَ فِيهِ حَقِيقَةٌ مِنْ جِهَةٍ مَجَازٌ مِنْ جِهَةٍ، وَالتَّقْسِيمُ الْمَشْهُورُ مَبْنِيٌّ عَلَى تَمَايُزِ الْأَقْسَامِ بِالْحَيْثِيَّةِ، وَالِاعْتِبَارِ دُونَ الْحَقِيقَةِ، وَالذَّاتِ فَالْمَنْقُولُ مَا غَلَبَ فِي غَيْرِ الْمَوْضُوعِ لَهُ بِحَيْثُ يُفْهَمُ بِلَا قَرِينَةٍ مَعَ وُجُودِ الْعَلَاقَةِ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْمَوْضُوعِ لَهُ، وَيُنْسَبُ إلَى النَّاقِلِ لِأَنَّ وَصْفَ الْمَنْقُولِيَّةِ إنَّمَا حَصَلَ مِنْ جِهَتِهِ فَيُقَالُ مَنْقُولٌ شَرْعِيٌّ، وَعُرْفِيٌّ، وَاصْطِلَاحِيٌّ فَالْمَعْنَى الثَّانِي إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَفْرَادِ الْمَعْنَى الْأَوَّلِ فَاللَّفْظُ حَقِيقَةٌ فِي الْمَعْنَى الْأَوَّلِ مَجَازٌ فِي الْمَعْنَى الثَّانِي مِنْ جِهَةِ الْوَضْعِ الْأَوَّلِ، وَمَجَازٌ فِي الْمَعْنَى الْأَوَّلِ حَقِيقَةٌ فِي الْمَعْنَى الثَّانِي مِنْ جِهَةِ الْوَضْعِ الثَّانِي كَالصَّلَاةِ حَقِيقَةٌ فِي الدُّعَاءِ مَجَازٌ فِي الْأَرْكَانِ الْمَخْصُوصَةِ لُغَةً، وَبِالْعَكْسِ شَرْعًا، وَيُنْسَبُ حَقِيقَتُهُ، وَمَجَازُهُ إلَى مَا يَكُونُ الْمَعْنَى الْمُسْتَعْمَلُ فِيهِ مَوْضُوعًا لَهُ أَوْ غَيْرَ مَوْضُوعٍ لَهُ بِاعْتِبَارِهِ، وَبِاعْتِبَارِ انْقِسَامِ كُلٍّ مِنْ وَضْعَيْهِ إلَى لُغَوِيٍّ، وَشَرْعِيٍّ، وَعُرْفِيٍّ، وَاصْطِلَاحِيٍّ يَنْقَسِمُ سِتَّةَ عَشَرَ قِسْمًا حَاصِلَةً مِنْ ضَرْبِ الْأَرْبَعَةِ فِي الْأَرْبَعَةِ إلَّا أَنَّ بَعْضَ الْأَقْسَامِ مِمَّا لَا تَحَقُّقَ لَهُ فِي الْوُجُودِ كَالْمَنْقُولِ اللُّغَوِيِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>