للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا مَحَالَةَ.

(وَمَتَى لِلظَّرْفِ خَاصَّةً فَيَقَعُ بِأَدْنَى سُكُوتٍ فِي مَتَى لَمْ أُطَلِّقْك أَنْتِ طَالِقٌ) لِأَنَّهُ وُجِدَ وَقْتٌ لَمْ يُطَلِّقْ فِيهِ (وَإِنْ قَالَ: إذَا) أَيْ إنْ قَالَ: إذَا لَمْ أُطَلِّقْك فَأَنْتِ طَالِقٌ (فَعِنْدَهُمَا كَمَتَى) أَيْ كَقَوْلِهِ مَتَى لَمْ أُطَلِّقْك أَنْتِ طَالِقٌ حَتَّى يَقَعَ بِأَدْنَى سُكُوتٍ (كَمَا فِي إذَا شِئْت فَإِنَّهُ كَمَتَى شِئْتِ لَا يَتَقَيَّدُ بِالْمَجْلِسِ) أَيْ لَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَك إذَا شِئْتِ فَإِنَّهُ كَمَتَى شِئْتِ بِالِاتِّفَاقِ حَتَّى لَا يَتَقَيَّدَ بِالْمَجْلِسِ بِخِلَافِ طَلِّقِي نَفْسَك إنْ شِئْتِ فَإِنَّهُ يَتَقَيَّدُ بِالْمَجْلِسِ فَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ حَمَلَا كَلِمَةَ إذَا عَلَى كَلِمَةِ مَتَى فِي قَوْلِهِ إذَا لَمْ أُطَلِّقْكِ أَنْتِ طَالِقٌ كَمَا أَنَّ إذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَتَى بِاتِّفَاقٍ فِي قَوْلِهِ طَلِّقِي نَفْسَك إذَا شِئْت (، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَانَ) أَيْ قَوْلُهُ إذَا لَمْ أُطَلِّقْك أَنْتَ طَالِقٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - هُوَ كَقَوْلِهِ: إنْ لَمْ أُطَلِّقْك أَنْتِ طَالِقٌ فَاحْتَاجَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إلَى الْفَرْقِ (وَالْفَرْقُ أَنَّهُ لَمَّا جَاءَ لِكِلَا الْمَعْنَيَيْنِ وَقَعَ الشَّكُّ فِي مَسْأَلَتِنَا فِي الْوُقُوعِ فِي الْحَالِ فَلَا يَقَعُ بِالشَّكِّ، وَثَمَّةَ فِي انْقِطَاعِ تَعَلُّقِهِ بِالْمَشِيئَةِ فَلَا يَنْقَطِعُ بِالشَّكِّ) أَيْ لَمَّا جَاءَ إذَا بِمَعْنَى مَتَى، وَبِمَعْنَى إنْ فَفِي قَوْلِهِ إذَا لَمْ أُطَلِّقْك أَنْتِ طَالِقٌ إنْ حُمِلَ عَلَى مَتَى يَقَعُ فِي

ــ

[التلويح]

لِأَنَّهَا حَقِيقَةٌ فِي الِاسْتِقْبَالِ، وَمَا تُوُهِّمَ مِنْ دُخُولِهِ لِأَمْرٍ كَائِنٍ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِي الِاسْتِمْرَارِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا} [البقرة: ١٤] الْآيَةُ كَمَا يُسْتَعْمَلُ فِعْلُ الْمُضَارِعِ وَاسْمُ الْفَاعِلِ لِذَلِكَ كَذَا ذَكَرَهُ الْمُحَقِّقُونَ (قَوْلُهُ، وَمَتَى لِلظَّرْفِ خَاصَّةً) بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ فِي الشَّرْطِ خَاصَّةً مَعَ سُقُوطِ مَعْنَى الظَّرْفِ بِمَنْزِلَةِ إنْ كَمَا جَازَ ذَلِكَ فِي إذَا فِي قَوْلِهِ، وَإِذَا تُصِبْك خَصَاصَةٌ عَلَى مَا ذَهَبُوا إلَيْهِ، وَإِلَّا فَلَا نِزَاعَ فِي أَنَّ مَتَى كَلِمَةُ شَرْطٍ يُجْزَمُ بِهَا الْمُضَارِعُ مِثْلُ مَتَى تَخْرُجْ أَخْرُجْ قَالَ الشَّاعِرُ:

مَتَى تَأْتِهِ تَعْشُو إلَى ضَوْءِ نَارِهِ ... تَجِدْ خَيْرَ نَارٍ عِنْدَهَا خَيْرُ مُوقِدِ

، وَالْعَجَبُ أَنَّهُمْ جَعَلُوا إذَا مُتَمَحِّضًا لِلشَّرْطِ بِوَاسِطَةِ وُقُوعِهِ فِي بَيْتٍ شَاذٍّ جَازِمًا لِلْمُضَارِعِ مُسْتَعْمَلًا فِيمَا هُوَ عَلَى خَطَرِ الْوُجُودِ، وَلَمْ يَجْعَلُوا مَتَى مُتَمَحِّضًا لِلشَّرْطِ مَعَ دَوَامِ ذَلِكَ فِيهِ (قَوْلُهُ فَعِنْدَهُمَا إذَا مِثْلُ مَتَى) فِي أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ مَعْنَى الظَّرْفِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْبَصْرِيِّينَ، وَعِنْدَهُ مِثْلُ إنْ فِي التَّمَحُّضِ لِلشَّرْطِيَّةِ عَلَى مَا جَوَّزَهُ الْكُوفِيُّونَ (قَوْلُهُ فَاحْتَاجَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إلَى الْفَرْقِ) بَيْنَ قَوْلِهِ إذَا لَمْ أُطَلِّقْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَقَوْلِهِ طَلِّقِي نَفْسَك إذَا شِئْت حَيْثُ جَعَلَ إذَا فِي الْأَوَّلِ لِمَحْضِ الشَّرْطِ بِمَنْزِلَةِ إنْ. حَتَّى لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ إلَى آخِرِ الْحَيَاةِ، وَفِي الثَّانِي لِلظَّرْفِ بِمَنْزِلَةِ مَتَى حَتَّى لَا يَتَقَيَّدُ بِالْمَشِيئَةِ فِي الْمَجْلِسِ، وَحَاصِلُ الْفَرْقِ أَنَّ الْأَصْلَ فِي التَّطْلِيقِ عَدَمُ الطَّلَاقِ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِالشَّكِّ، وَفِي التَّعْلِيقِ الْأَصْلُ الِاسْتِمْرَارُ فَلَا يَنْقَطِعُ بِالشَّكِّ فَإِنْ قِيلَ: طَلِّقِي نَفْسَك مُقَيَّدٌ بِالْمَجْلِسِ، وَإِذَا زِيدَ عَلَيْهِ مَتَى شِئْت يَتَعَلَّقُ بِمَا وَرَاءَ الْمَجْلِسِ

<<  <  ج: ص:  >  >>