للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْوُجُوهِ؛ لِأَنَّ الْوَقْتَ بَاقٍ، وَلَمْ يَلْتَزِمْ أَدَاءَ هَذَا الْقَدْرِ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَكُونَ قَاضِيًا لِمَا الْتَزَمَ أَدَاءَهُ مَعَ الْإِمَامِ أَمَّا اللَّاحِقُ فَإِنَّهُ الْتَزَمَ أَدَاءَ جَمِيعِ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَيَكُونُ فِي الْمِقْدَارِ الَّذِي سَبَقَهُ الْحَدَثُ، وَلَمْ يُؤَدِّ مَعَ الْإِمَامِ قَاضِيًا.

(أَوْ تَكَلَّمَ) أَيْ تَكَلَّمَ اللَّاحِقُ (بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ أَوْ قَبْلَهُ، وَنَوَى الْإِقَامَةَ) (يُتِمُّ أَرْبَعًا؛ لِأَنَّهُ أَدَاءٌ فَيَتَغَيَّرُ بِالْإِقَامَةِ) لِأَنَّ عَلَيْهِ الِاسْتِئْنَافَ فَإِذَا اسْتَأْنَفَ يَكُونُ مُؤَدِّيًا مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ فَنِيَّةُ الْإِقَامَةِ اعْتَرَضَتْ عَلَى الْأَدَاءِ فَيُتِمُّ أَرْبَعًا (وَلِهَذَا لَا يَقْرَأُ اللَّاحِقُ، وَلَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ) أَيْ لِأَجْلِ أَنَّ اللَّاحِقَ كَأَنَّهُ خَلْفَ الْإِمَامِ لَا يَقْرَأُ، وَلَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ أَيْ إذَا سَهَا فِي الْقَدْرِ الَّذِي لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ لَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ كَالْمُقْتَدِي إذَا سَهَا لَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ (بِخِلَافِ الْمَسْبُوقِ) فَإِنَّهُ مُنْفَرِدٌ فِيمَا سُبِقَ فَيَقْرَأُ، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ.

(، وَأَمَّا الْقَضَاءُ فَإِمَّا بِمِثْلٍ مَعْقُولٍ كَالصَّلَاةِ لِلصَّلَاةِ، وَإِمَّا بِمِثْلٍ غَيْرِ مَعْقُولٍ كَالْفِدْيَةِ لِلصَّوْمِ، وَثَوَابِ النَّفَقَةِ لِلْحَجِّ، وَكُلُّ مَا لَا يُعْقَلُ لَهُ مِثْلٌ قُرْبَةٌ لَا يُقْضَى إلَّا بِنَصٍّ كَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، وَرَمْيِ الْجِمَارِ، وَالْأُضْحِيَّةِ) ، وَتَكْبِيرَاتِ التَّشْرِيقِ فَإِنَّهَا عَلَى صِفَةِ الْجَهْرِ لَمْ تُعْرَفْ قُرْبَةً إلَّا فِي هَذَا الْوَقْتِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهِ الْإِخْفَاءُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ} [الأعراف: ٢٠٥] ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً} [الأعراف: ٥٥] (فَإِنَّ كَوْنَهَا قُرْبَةً مَخْصُوصٌ بِزَمَانٍ، وَلَا يُقْضَى تَعْدِيلُ الْأَرْكَانِ

ــ

[التلويح]

بَعْضًا مِنْهَا كَفِعْلِ الْمَسْبُوقِ، وَيَلْزَمُ ذَلِكَ فِي الْكَامِلِ ضَرُورَةَ أَنَّ الْبَعْضَ الْمُؤَدَّى بِالْجَمَاعَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ قَاصِرًا كَانَ كَامِلًا، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى أَنَّ الْقَاصِرَ، وَالشَّبِيهَ بِالْقَضَاءِ هُوَ أَدَاءُ الصَّلَاةِ نَفْسِهَا فِي الصُّورَتَيْنِ، وَالتَّمْثِيلُ بِالْمِثَالَيْنِ تَنْبِيهٌ عَلَى تَفَاوُتِ الْقُصُورِ زِيَادَةً وَنُقْصَانًا.

(قَوْلُهُ كَفِعْلِ اللَّاحِقِ) هُوَ الَّذِي أَدْرَكَ أَوَّلًا الصَّلَاةَ بِالْجَمَاعَةِ، وَفَاتَهُ الْبَاقِي بِأَنْ نَامَ خَلْفَ الْإِمَامِ، ثُمَّ انْتَبَهَ بَعْدَ فَرَاغِهِ أَوْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَتَوَضَّأَ، وَجَاءَ بَعْدَ فَرَاغِهِ، وَأَتَمَّ صَلَاتَهُ فَفِعْلُهُ أَدَاءٌ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ فِي الْوَقْتِ قَضَاءٌ بِاعْتِبَارِ فَوَاتِ مَا الْتَزَمَهُ مِنْ الْأَدَاءِ مَعَ الْإِمَامِ فَهُوَ يَقْضِي مَا انْعَقَدَ لَهُ إحْرَامُ الْإِمَامِ مِنْ الْمُتَابَعَةِ لَهُ، وَالْمُشَارَكَةِ مَعَهُ بِمِثْلِهِ أَيْ بِمِثْلِ مَا انْعَقَدَ لَهُ الْإِحْرَامُ لَا بِعَيْنِهِ لِعَدَمِ كَوْنِهِ خَلْفَ الْإِمَامِ حَقِيقَةً إلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْعَزِيمَةُ فِي حَقِّهِ الْأَدَاءَ مَعَ الْإِمَامِ لِكَوْنِهِ مُقْتَدِيًا، وَقَدْ فَاتَهُ ذَلِكَ بِعُذْرٍ جَعَلَ الشَّرْعُ أَدَاءَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَالْأَدَاءِ مَعَ الْإِمَامِ فَصَارَ كَأَنَّهُ خَلْفَ الْإِمَامِ أَدَاءً، وَلَمَّا كَانَ بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ قَضَاءً بِاعْتِبَارِ الْوَصْفِ جُعِلَ أَدَاءً شَبِيهًا بِالْقَضَاءِ لَا شَبِيهًا بِالْأَدَاءِ (قَوْلُهُ فِي الْوَقْتِ) إذْ لَوْ اقْتَدَى بِهِ خَارِجَ الْوَقْتِ لَمْ يَتَغَيَّرْ الْحَالُ.

(قَوْلُهُ: وَقَدْ فَرَغَ) حَالٌ مِنْ فَاعِلِ ثُمَّ أَقَامَ، وَالْمَعْنَى أَنَّ دُخُولَ الْمِصْرِ أَوْ نِيَّةَ الْإِقَامَةِ يَكُونُ مَعَ حُصُولِ فَرَاغِ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ وَالْقَضَاءُ لَا يَتَغَيَّرُ) ؛ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْأَصْلِ، وَهُوَ لَمْ يَتَغَيَّرْ فِي نَفْسِهِ لِانْقِضَائِهِ، وَالْخُلْفُ لَا يُفَارِقُ الْأَصْلَ

(قَوْلُهُ: وَأَمَّا الْقَضَاءُ) يَعْنِي أَنَّهُ إمَّا مَحْضٌ بِمِثْلٍ مَعْقُولٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>