للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا يَجُوزُ، ثُمَّ تَتَعَدَّى مِنْهُ الْحُرْمَةُ إلَى أَطْرَافِهِ أَيْ فُرُوعِهِ وَأُصُولِهِ كَأُمَّهَاتِ النِّسَاءِ، وَتَتَعَدَّى إلَى الْأَسْبَابِ أَيْ الْوَلَدِ هُوَ مُوجِبٌ لِحُرْمَةِ أُمَّهَاتِ النِّسَاءِ فَأُقِيمَ مَا هُوَ سَبَبُ الْوَلَدِ مَقَامَ الْوَلَدِ فِي إيجَابِ حُرْمَتِهِنَّ كَمَا أَقَمْنَا السَّفَرَ مَقَامَ الْمَشَقَّةِ فِي إثْبَاتِ الرُّخْصَةِ، وَسَبَبُ الْوَلَدِ هُوَ الْوَطْءُ وَدَوَاعِيهِ فَجَعَلْنَاهَا مُوجِبَةً لِحُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ لَا ذَاتًا بَلْ بِتَبَعِيَّةِ الْوَلَدِ.

(وَمَا يَعْمَلُ بِالْخَلَفِيَّةِ يُعْتَبَرُ فِي عَمَلِهِ صِفَةً لِأَصْلٍ، وَالْأَصْلُ وَهُوَ الْوَلَدُ لَا يُوصَفُ بِالْحُرْمَةِ) أَيْ لَمَّا جُعِلَ الْوَطْءُ مُوجِبًا لِحُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ لِكَوْنِهِ خَلَفًا عَنْ الْوَلَدِ لَا تُعْتَبَرُ حُرْمَتُهُ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْخَلَفِ صِفَاتُ الْأَصْلِيِّ لَا صِفَاتُ الْخَلَفِ كَالتُّرَابِ جُعِلَ خَلَفًا عَنْ الْمَاءِ لَا تُعْتَبَرُ صِفَاتُ التُّرَابِ بَلْ تُعْتَبَرُ صِفَاتُ الْمَاءِ مِنْ الطَّهُورِيَّةِ وَنَحْوِهَا فَهُنَا لَا يُعْتَبَرُ صِفَاتُ الْوَطْءِ، وَهِيَ الْحُرْمَةُ بَلْ الْمُعْتَبَرُ الْوَلَدُ، وَهُوَ لَا يُوصَفُ بِالْحُرْمَةِ.

ــ

[التلويح]

كَالْوَلَدِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمِلْكَ شَرْطٌ لِلْقَضَاءِ بِالْقِيمَةِ، وَالْوَلَدُ غَيْرُ مَضْمُونٍ بِالْقِيمَةِ فَلَيْسَ يَتْبَعُ فَلَا يَثْبُتُ فِيهِ الْمِلْكُ، بِخِلَافِ الزَّوَائِدِ الْمُتَّصِلَةِ وَالْكَسْبِ، فَإِنَّهُ تَبَعٌ مَحْضٌ يَثْبُتُ بِثُبُوتِ الْأَصْلِ، فَإِنْ قِيلَ هَذَا بَدَلُ خِلَافَةٍ كَمَا فِي التَّيَمُّمِ لَا بَدَلُ مُقَابَلَةٍ كَمَا فِي الْبَيْعِ فَوَجَبَ أَنْ لَا يُعْتَبَرَ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْأَصْلِ كَمَا إذَا عَادَ الْعَبْدُ الْآبِقُ قُلْنَا: نَعَمْ إلَّا أَنَّا نَحْتَاجُ إلَى إزَالَةِ مِلْكِ الْأَصْلِ عِنْدَ الْقَضَاءِ لِثُبُوتِ مِلْكِ الْبَدَلِ احْتِرَازًا عَنْ اجْتِمَاعِ الْبَدَلِ وَالْمُبْدَلِ مِنْهُ فِي مِلْكِ شَخْصٍ وَاحِدٍ، وَعِنْدَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِالْبَدَلِ لَا عِبْرَةَ بِالْقُدْرَةِ عَلَى الْأَصْلِ كَمَا إذَا تَيَمَّمَ وَصَلَّى بِهِ، ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ.

(قَوْلُهُ لَكِنْ لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْغَاصِبِ) يَعْنِي أَنَّ مِلْكَ الْمُدَبَّرِ يَحْتَمِلُ الزَّوَالَ، وَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْ الِانْتِقَالَ فَهَاهُنَا قَدْ زَالَ مِنْ غَيْرِ دُخُولٍ فِي مِلْكِ الْغَاصِبِ كَالْوَقْفِ يَخْرُجُ عَنْ مِلْكِ الْوَاقِفِ، وَلَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ، فَإِنْ قِيلَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُكْتَفَى بِذَلِكَ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ إذْ بِهِ تَنْدَفِعُ الضَّرُورَةُ أَعْنِي امْتِنَاعَ اجْتِمَاعِ الْبَدَلِ وَالْمُبْدَلِ مِنْهُ فِي مِلْكِ شَخْصٍ وَاحِدٍ، وَلَا حَاجَةَ إلَى دُخُولِهِ فِي مِلْكِ الْغَاصِبِ قُلْنَا: هَذَا خِلَافُ الْأَصْلِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَمْوَالِ الْمَمْلُوكِيَّةِ، وَلِأَنَّ الْغُرْمَ بِإِزَاءِ الْغُنْمِ فَلَا يُرْتَكَبُ إلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ كَمَا فِي الْمُدَبَّرِ كَيْ لَا يَبْطُلَ حَقُّهُ.

(قَوْلُهُ أَوْ هُوَ) أَيْ ضَمَانُ الْمُدَبَّرِ فِي مُقَابَلَةِ مِلْكِ الْيَدِ يَعْنِي أَنَّ الضَّمَانَ فِي الْغَصْبِ فِي مُقَابَلَةِ الْعَيْنِ؛ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ وَالْمَضْمُونُ الْأَصْلِيُّ الْوَاجِبُ الرَّدُّ وَالْمُتَقَوِّمُ إلَّا أَنَّهُ عَدَلَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْمُدَبَّرِ لِتَعَذُّرِ انْعِدَامِ الْمِلْكِ فِي الْعَيْنِ فَجُعِلَ بَدَلًا عَنْ النُّقْصَانِ الَّذِي حَلَّ بِيَدِهِ كَضَمَانِ الْعِتْقِ يُجْعَلُ بَدَلًا عَنْ الْعَيْنِ عِنْدَ احْتِمَالِ إيجَادِ شَرْطِهِ أَعْنِي تَمْلِيكَ الْعَيْنِ كَمَا فِي الْقِنِّ، وَلَا يُجْعَلُ بَدَلًا عَنْهُ عِنْدَ عَدَمِهِ كَالْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ.

(قَوْلُهُ وَأَمَّا الِاسْتِيلَاءُ) يَعْنِي لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى كَوْنِ الِاسْتِيلَاءِ مَنْهِيًّا عَنْهُ لِغَيْرِهِ، فَإِنَّ الْإِجْمَاعَ عَلَى ثُبُوتِ الْمِلْكِ بِالِاسْتِيلَاءِ عَلَى الْمَالِ الْمُبَاحِ، وَعَلَى الصَّيْدِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْهُ لِغَيْرِهِ، وَهُوَ عِصْمَةُ الْمَحَلِّ أَعْنِي كَوْنَ الشَّيْءِ مُحَرَّمَ التَّعَرُّضِ مَحْضًا لِحَقِّ الشَّرْعِ أَوْ لِحَقِّ الْعَبْدِ، وَعِصْمَةُ أَمْوَالِنَا غَيْرُ

<<  <  ج: ص:  >  >>