للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاحِدًا) أَيْ: وُضِعَ لِلْكَثِيرِ وَضْعًا وَاحِدًا. (وَالْكَثِيرُ غَيْرُ مَحْصُورٍ فَعَامٌّ إنْ اسْتَغْرَقَ جَمِيعَ مَا يَصْلُحُ لَهُ وَإِلَّا فَجَمْعٌ مُنَكَّرٌ وَنَحْوُهُ) فَالْعَامُّ لَفْظٌ وُضِعَ وَضْعًا وَاحِدًا لِكَثِيرٍ غَيْرِ مَحْصُورٍ، مُسْتَغْرِقٌ جَمِيعَ مَا يَصْلُحُ لَهُ فَقَوْلُهُ وَضْعًا وَاحِدًا يُخْرِجُ الْمُشْتَرَكَ، وَالْكَثِيرُ يُخْرِجُ مَا لَمْ يُوضَعْ لِكَثِيرٍ كَزَيْدٍ وَعَمْرٍو وَغَيْرِ مَحْصُورٍ يُخْرِجُ أَسْمَاءَ الْعَدَدِ، فَإِنَّ الْمِائَةَ مَثَلًا وُضِعَتْ وَضْعًا وَاحِدًا لِلْكَثِيرِ وَهِيَ مُسْتَغْرِقَةٌ جَمِيعَ مَا يَصْلُحُ لَهُ لَكِنَّ الْكَثِيرَ مَحْصُورٌ، وَقَوْلُهُ مُسْتَغْرِقٌ جَمِيعَ مَا يَصْلُحُ

ــ

[التلويح]

بِوَضْعِ كَثِيرٍ أَوْ لَا، فَإِنْ كَانَ بِوَضْعِ كَثِيرٍ فَهُوَ الْمُشْتَرَكُ وَإِلَّا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْكَثِيرُ مَحْصُورًا فِي عَدَدٍ مُعَيَّنٍ بِحَسَبِ دَلَالَةِ اللَّفْظِ أَوْ لَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَحْصُورًا، فَإِنْ كَانَ اللَّفْظُ مُسْتَغْرِقًا لِجَمِيعِ مَا يَصْلُحُ لَهُ مِنْ آحَادِ ذَلِكَ الْكَثِيرِ فَهُوَ الْعَامُّ وَإِلَّا فَهُوَ الْجَمْعُ الْمُنَكَّرُ وَنَحْوُهُ، وَإِنْ كَانَ مَحْصُورًا فِي عَدَدٍ مُعَيَّنٍ فَهُوَ مِنْ أَقْسَامِ الْخَاصِّ.

وَالثَّانِي وَهُوَ مَا يَكُونُ وَضْعُهُ لِوَاحِدٍ شَخْصِيٍّ أَوْ نَوْعِيٍّ أَوْ جِنْسِيٍّ أَيْضًا مِنْ أَقْسَامِ الْخَاصِّ فَيَنْحَصِرُ اللَّفْظُ بِهَذَا التَّقْسِيمِ فِي الْمُشْتَرَكِ وَالْعَامِّ وَالْخَاصِّ وَالْوَاسِطَةِ بَيْنَهُمَا فَالْمُشْتَرَكُ مَا وُضِعَ لِمَعْنًى كَثِيرٍ بِوَضْعٍ كَثِيرٍ وَمَعْنَى الْكَثْرَةِ مَا يُقَابِلُ الْوَحْدَةَ لَا مَا يُقَابِلُ الْقِلَّةَ فَيَدْخُلُ فِيهِ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ الْمَعْنَيَيْنِ فَقَطْ وَهَذَا التَّعْرِيفُ شَامِلٌ لِلْأَسْمَاءِ الَّتِي وُضِعَتْ أَوَّلًا لِلْمَعَانِي الْجِنْسِيَّةِ، ثُمَّ نُقِلَتْ إلَى الْمَعَانِي الْعَلَمِيَّةِ لِمُنَاسَبَةٍ أَوْ لَا لِمُنَاسَبَةٍ، بَلْ لِجَمِيعِ الْأَلْفَاظِ الْمَنْقُولَةِ وَالْأَلْفَاظِ الْمَوْضُوعَةِ اصْطِلَاحٌ فِي الْمَعْنَى، وَفِي اصْطِلَاحٍ آخَرَ لِمَعْنًى آخَرَ كَالزَّكَاةِ وَالْفِعْلِ وَالدَّوَرَانِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَلَيْسَتْ مِنْ الْمُشْتَرَكِ عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ الْبَعْضُ.

وَالْعَامُّ لَفْظٌ وُضِعَ وَضْعًا وَاحِدًا لِكَثِيرٍ غَيْرِ مَحْصُورٍ مُسْتَغْرِقٍ بِجَمِيعِ مَا يُصْطَلَحُ لَهُ فَقَوْلُهُ وَضْعًا وَاحِدًا يُخْرِجُ الْمُشْتَرَكَ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَعَانِيهِ الْمُتَعَدِّدَةِ.

وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى أَفْرَادِ مَعْنًى وَاحِدٍ لَهُ كَالْعُيُونِ لِأَفْرَادِ الْعَيْنِ الْجَارِيَةِ فَهُوَ عَامٌّ مُنْدَرِجٌ تَحْتَ الْحَدِّ وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ هَذَا الْقَيْدُ لِلتَّحْقِيقِ وَالْإِيضَاحِ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرَكَ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَعَانِيهِ الْمُتَعَدِّدَةِ لَيْسَ بِمُسْتَغْرِقٍ عَلَى مَا سَيَجِيءُ، فَإِنْ قِيلَ الْمُرَادُ بِالِاسْتِغْرَاقِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَلَى سَبِيلِ الشُّمُولِ كَمَا فِي صِيَغِ الْجُمُوعِ وَأَسْمَائِهَا، مِثْلُ الرِّجَالِ وَالْقَوْمِ أَوْ سَبِيلِ الْبَدَلِ كَمَا فِي مِثْلِ مَنْ دَخَلَ دَارِي أَوَّلًا فَلَهُ كَذَا، وَالْمُشْتَرَكُ مُسْتَغْرِقٌ لِمَعَانِيهِ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ قُلْنَا فَحِينَئِذٍ يَدْخُلُ فِي حَدِّ الْعَامِّ النَّكِرَةُ الْمُثْبَتَةُ فَإِنَّهَا تَسْتَغْرِقُ كُلَّ فَرْدٍ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ، فَإِنْ قِيلَ هِيَ لَيْسَتْ بِمَوْضُوعَةٍ لِلْكَثِيرِ قُلْنَا لَوْ سَلِمَ فَإِنَّمَا يَصْلُحُ جَوَابًا عَنْ النَّكِرَةِ الْمُفْرَدَةِ دُونَ الْجَمْعِ الْمُنَكَّرِ فَإِنَّهُ يَسْتَغْرِقُ الْآحَادَ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِعَدَمِ عُمُومِهِ أَيْضًا، وَالْمُرَادُ بِالْوَضْعِ لِلْكَثِيرِ الْوَضْعُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ وُحْدَانِ الْكَثِيرِ أَوْ لِأَمْرٍ يَشْتَرِكُ فِيهِ وُحْدَانُ الْكَثِيرِ أَوْ لِمَجْمُوعِ وُحْدَانِهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَجْمُوعٌ فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْوُحْدَانِ نَفْسَ الْمَوْضُوعِ لَهُ أَوْ جُزْئِيًّا مِنْ جُزْئِيَّاتِهِ أَوْ جُزْءًا مِنْ أَجْزَائِهِ، وَبِهَذَا الِاعْتِبَارِ يَنْدَرِجُ فِيهِ الْمُشْتَرَكُ وَالْعَامُّ، وَأَسْمَاءُ

<<  <  ج: ص:  >  >>