للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالشَّرْعُ اعْتَبَرَ جِنْسَ هَذَا فِي الْخَلْوَةِ مَعَ الْجِمَاعِ وَكَذَا حَمْلُ حَدِّ الشُّرْبِ عَلَى حَدِّ الْقَذْفِ) فَإِنَّ الشَّرْعَ اعْتَبَرَ إقَامَةَ السَّبَبِ الدَّاعِي مَقَامَ الْمَدْعُوّ إلَيْهِ فِي الْخَلْوَةِ مَعَ الْجِمَاعِ فَإِنَّ فِيهِ إقَامَةَ الدَّاعِي مَقَامَ الْمَدْعُوّ إلَيْهِ وَقَدْ قَالَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ فِي حَدِّ الشُّرْبِ إذَا شَرِبَ سَكِرَ وَإِذَا سَكِرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرَى وَحْدُ الْمُفْتَرِينَ ثَمَانُونَ

(وَإِذَا وُجِدَتْ الْمُلَاءَمَةُ يَصِحُّ الْعَمَلُ وَلَا يَجِبُ عِنْدَنَا بَلْ يَجِبُ إذَا كَانَتْ مُؤَثِّرَةً فَالْمُلَاءَمَةُ كَأَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ وَالتَّأْثِيرُ كَالْعَدَالَةِ وَعِنْدَ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ يَجِبُ الْعَمَلُ بِالْمُلَائِمِ بِشَرْطِ شَهَادَةِ الْأَصْلِ) وَهِيَ أَنْ يَكُونَ لِلْحُكْمِ أَصْلٌ مُعَيَّنٌ مِنْ نَوْعِهِ يُوجَدُ فِيهِ جِنْسُ الْوَصْفِ أَوْ نَوْعُهُ

(وَعِنْدَ الْبَعْضِ بِمُجَرَّدِ كَوْنِهِ مُخَيَّلًا) أَيْ يَقَعُ فِي الْخَاطِرِ أَنَّ هَذَا الْوَصْفَ

ــ

[التلويح]

هُوَ الْحُكْمُ وَأَخَصُّ مِنْهُ الْوُجُوبُ مَثَلًا ثُمَّ الْعِبَادَةُ ثُمَّ الصَّلَاةُ ثُمَّ الْمَكْتُوبَةُ، وَالْجِنْسُ الْعَالِي لِلْوَصْفِ الْخَاصِّ كَوْنُهُ وَصْفًا تُنَاطُ الْأَحْكَامُ بِهِ وَأَخَصُّ مِنْهُ الْمُنَاسِبُ ثُمَّ الْمَصْلَحَةُ الضَّرُورِيَّةُ ثُمَّ حِفْظُ النَّفْسِ وَهَكَذَا، وَلَا شَكَّ أَنَّ الظَّنَّ الْحَاصِلَ بِاعْتِبَارِ خُصُوصِ الْوَصْفِ فِي خُصُوصِ الْحُكْمِ لِكَثْرَةِ مَا بِهِ الِاشْتِرَاكُ أَقْوَى مِنْ الظَّنِّ الْحَاصِلِ مِنْ اعْتِبَارِ الْعُمُومِ فِي الْعُمُومِ، فَمَا كَانَ الِاشْتِرَاكُ فِيهِ بِالْجِنْسِ السَّافِلِ فَهُوَ أَغْلَبُ عَلَى الظَّنِّ، وَمَا كَانَ بِالْعَالِي فَهُوَ أَبْعَدُ وَمَا كَانَ الْمُتَوَسِّطُ بِالْمُتَوَسِّطِ فَمُتَوَسِّطٌ عَلَى التَّرْتِيبِ فِي الصُّعُودِ وَالنُّزُولِ. ثُمَّ قَالَ: إنَّ مِنْ الْقِيَاسِ مُؤَثِّرًا تَكُونُ عِلَّتُهُ مَنْصُوصَةً أَوْ مُجْمَعًا عَلَيْهَا أَوْ أَثَّرَ عَيْنُ الْوَصْفِ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ أَوْ فِي جِنْسِهِ أَوْ جِنْسُهُ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ، وَمِنْهُ مُلَائِمًا أَثَّرَ جِنْسُ الْوَصْفِ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ كَمَا سَبَقَ تَحْقِيقُهُ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - مِنْ الْمُرَادِ بِالْمُلَائِمِ كَأَنَّهُ يُنَاسِبُ هَذَا الِاصْطِلَاحَ لَوْلَا إطْلَاقُ الْجِنْسِ هَاهُنَا، ثُمَّ قَالَ: وَمِنْ النَّاسِ مَنْ جَعَلَ مَا أَثَّرَ عَيْنُهُ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ مُؤَثِّرًا وَمَا سِوَاهُ مِنْ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ مُلَائِمًا وَقَالَ أَيْضًا: الْمُلَائِمُ مَا أَثَّرَ عَيْنُ الْوَصْفِ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ كَمَا أَثَّرَ جِنْسُ الْوَصْفِ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ وَالْمَذْكُورُ مِنْ كَلَامِ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ شَارِحِي أُصُولِ ابْنِ الْحَاجِبِ أَنَّ الْمُلَائِمَ هُوَ الْمُنَاسِبُ الَّذِي لَمْ يَثْبُتُ اعْتِبَارُهُ بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ بَلْ يَتَرَتَّبُ الْحُكْمُ عَلَى وَفْقِهِ فَقَطْ وَمَعَ ذَلِكَ ثَبَتَ بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ اعْتِبَارَ عَيْنِهِ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ أَوْ جِنْسِهِ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ، وَأَيْضًا الْمُلَائِمُ هُوَ الْمُرْسَلُ الَّذِي لَمْ يُعْلَمُ إلْغَاؤُهُ بَلْ عُلِمَ اعْتِبَارُ عَيْنِهِ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ أَوْ جِنْسِهِ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ أَوْ جِنْسِهِ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ، وَالْمُرَادُ بِالْمُرْسَلِ مَا لَمْ يُعْتَبَرْ لَا بِنَصٍّ، وَلَا بِإِجْمَاعٍ، وَلَا بِتَرَتُّبِ الْحُكْمُ عَلَى وَفْقِهِ.

فَإِنْ قُلْت كَيْفَ يُتَصَوَّرُ اعْتِبَارُ الْعَيْنِ فِي الْجِنْسِ أَوْ الْجِنْسِ فِي الْعَيْنِ أَوْ الْجِنْسِ فِي الْجِنْسِ فِيمَا لَمْ يُعْتَبَرْ شَرْعًا أَصْلًا؟ وَهَلْ هَذَا إلَّا تَهَافُتٌ؟ قُلْتُ: مَعْنَى الِاعْتِبَارِ شَرْعًا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ هُوَ اعْتِبَارُ عَيْنِ الْوَصْفِ فِي عَيْن الْحُكْمِ وَعَلَى هَذَا لَا إشْكَالَ، وَبِالْجُمْلَةِ لَا يُوجَدُ فِي كَلَامِ الْفَرِيقَيْنِ مَا يُوَافِقُ التَّفْسِيرَ الَّذِي ظَنَّهُ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -.

(قَوْلَهُ وَالْمُلَائِمُ كَالصِّغَرِ) فِي ثُبُوتِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ فَإِنَّ الشَّارِعَ اعْتَبَرَ جِنْسَ ذَلِكَ الْوَصْفِ وَهُوَ الضَّرُورَةُ فِي جِنْسِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ وَهُوَ الْحُكْمُ الَّذِي يَنْدَفِعُ بِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>