للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[دورس وعبر]

١ - التدرج في التشريع من يسر الشريعة ورفع الحرج فيها، فكانت الصلاة ركعتين طرفي النهار، ثم صارت خمس صلوات بعد الإِسراء والمعراج، ثم بعد الهجرة إِلى المدينة أُتمت صلاة المقيم أربع ركعات، صلاة الظهر، وصلاة العصر، وصلاة العشاء، وثلاث ركعات صلاة المغرب لأنها بمثابة الوتر لصلاة النهار، وبقيت الفجر كما هي.

٢ - قال الإِمام النووي: ذكر العلماء في حكمة الأذان للصلاة أربعة أشياء: إِظهار شعائر الإِسلام وكلمة التوحيد، والإِعلام بدخول الوقت، وبمكانها، والدعاء إِلى الجماعة (١).

٣ - عظمة الأذان وفضله لما اشتمل عليه من مسائل التوحيد ونفي الشرك، وإِثبات الرسالة للنبي محمد - صلى الله عليه وسلم -، والدعوة إِلى الصلاة وشهود الجماعة والفلاح. ولذا شُرِع لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويسأل الله له الوسيلة وهي درجة عالية في الجنة، ومن فعل ذلك حلت عليه الشفاعة (٢). والمؤذن يغفر له مدى صوته، ويشهد له كل رطب ويابس (٣).

٤ - سرعة مبادرة الصحابة إِلى تنفيذ أوامر الله عَزَّ وَجَلَّ ورسوله - صلى الله عليه وسلم - ظاهر في تحويل القبلة، حيث استداروا وهم في صلاتهم إِلى القبلة الجديدة وأكملوا الصلاة ولم يبطلوا السابقة، وهذا من فقههم رضوان الله عليهم، وفيه دليل على أن العمل بالناسخ لا يلزم من تشريعه وإنما من بلوغه للمكلفين، فإِن أهل قباء لم يبلغهم إِلا في صلاة الفجر ولم يؤمروا بإِعادة.


(١) شرح صحيح مسلم ٤/ ٧٧.
(٢) صحيح مسلم ح ٣٨٤.
(٣) أخرجه أبو داوود، وصححه الألباني ح ٤٨٤.

<<  <   >  >>