للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالزَّايُ الزَّوْجِيَّةُ وَالْقَافُ الْقَرَابَةُ وَالْهَاءُ الْهَلَاكُ وَالْخَزْقُ الطَّعْنُ وَالْخَازِقُ السِّنَانُ فَكَأَنَّهُ شَبَّهَ الدَّمْعَ بِالسِّنَانِ -

(وَهَبَ لِأَخِيهِ وَأَجْنَبِيٍّ عَبْدًا فَقَبَضَاهُ) أَيْ الْأَخُ وَالْأَجْنَبِيُّ الْعَبْدَ (لَهُ) أَيْ لِلْوَاهِبِ (الرُّجُوعُ) فِي نَصِيبِ الْأَجْنَبِيِّ؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ صَحِيحَةٌ فِي حَقِّهِ لِكَوْنِ الْعَبْدِ مِمَّا لَا يُقْسَمُ وَلَا مَانِعَ مِنْ الرُّجُوعِ بِخِلَافِ الْأَخِ، فَإِنَّ الْقَرَابَةَ فِيهِ مَانِعَةٌ عَنْهُ (وَهَبَ لِرَجُلٍ شَيْئًا وَقَبَضَهُ) أَيْ الرَّجُلُ الشَّيْءَ (فَوَهَبَهُ) أَيْ الرَّجُلُ الشَّيْءَ (لِآخَرَ ثُمَّ رَجَعَ الثَّانِي أَوْ رَدَّ عَلَيْهِ فَلِلْأَوَّلِ الرُّجُوعُ فِيهِ) ؛ لِأَنَّ الْمَوْهُوبَ لَمَّا عَادَ إلَى الثَّانِي بِالرُّجُوعِ لَا بِسَبَبٍ جَدِيدٍ كَانَ لِلْأَوَّلِ الرُّجُوعُ فِيهِ (وَلَوْ تَصَدَّقَ بِهِ الثَّالِثُ عَلَى الثَّانِي) إنْ كَانَ فَقِيرًا (أَوْ بَاعَهُ مِنْهُ) إنْ كَانَ غَنِيًّا (لَمْ يَرْجِعْ الْأَوَّلُ) ؛ لِأَنَّ هَذَا مِلْكٌ جَدِيدٌ لِعَوْدِهِ إلَيْهِ بِسَبَبٍ جَدِيدٍ وَحَقُّ الرُّجُوعِ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا فِي هَذَا الْمِلْكِ فَلَا يَرْجِعُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ (يَرْجِعُ فِي اسْتِحْقَاقِ نِصْفِهَا) أَيْ نِصْفِ الْهِبَةِ وَالْمُرَادُ الْمَوْهُوبُ (بِنِصْفِ عِوَضِهَا) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْفَعْهُ إلَيْهِ إلَّا لِيُسَلِّمَ لَهُ الْمَوْهُوبَ كُلَّهُ، فَإِذَا فَاتَ بَعْضُهُ رَجَعَ عَلَيْهِ بِقَدْرِهِ كَغَيْرِهِ مِنْ الْمُعَاوَضَاتِ (لَا فِي اسْتِحْقَاقِ نِصْفِهِ) يَعْنِي إذَا اسْتَحَقَّ نِصْفَ الْعِوَضِ لَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ (حَتَّى يَرُدَّ مَا بَقِيَ مِنْ الْعِوَضِ) ؛ لِأَنَّهُ يَصْلُحُ عِوَضًا عَنْ الْكُلِّ ابْتِدَاءً وَبِالِاسْتِحْقَاقِ ظَهَرَ أَنَّهُ لَا عِوَضَ إلَّا هُوَ فَيَكُونُ مُخَيَّرًا؛ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الرُّجُوعِ لَمْ يَسْقُطْ إلَّا لِيُسَلِّمَ لَهُ كُلَّ الْعِوَضِ وَلَمْ يُسَلِّمْ، فَإِنْ شَاءَ رَدَّ مَا بَقِيَ وَرَجَعَ فِي الْكُلِّ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ مَا بَقِيَ وَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْعِوَضُ مَشْرُوطًا؛ لِأَنَّهَا تَتِمُّ تَبَعًا فَيُوَزَّعُ الْبَدَلُ عَلَى الْمُبْدَلِ، فَإِذَا اسْتَحَقَّ بَعْضَهُ يَرْجِعُ بِمَا يُقَابِلُهُ مِنْ الْعِوَضِ كَذَا فِي الْأَسْرَارِ.

(وَلَوْ عَوَّضَ نِصْفَهَا رَجَعَ بِمَا لَمْ يُعَوِّضْ) ؛ لِأَنَّ التَّعْوِيضَ مَانِعٌ، فَإِذَا وُجِدَ فِي النِّصْفِ يَمْتَنِعُ بِقَدْرِهِ (لَوْ بَاعَ نِصْفَهَا أَوْ لَمْ يَبِعْ رَجَعَ فِي النِّصْفِ) ؛ لِأَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ فِي الْكُلِّ فَفِي الْبَعْضِ أَوْلَى وَلَا يَمْنَعُهُ بَيْعُ النِّصْفِ (وَذَا) أَيْ الرُّجُوعُ إنَّمَا يَصِحُّ بِحَيْثُ يُؤْخَذُ الْمَوْهُوبُ مِنْ يَدِ الْمَوْهُوبِ لَهُ (بِتَرَاضٍ) مِنْ الطَّرَفَيْنِ (أَوْ حُكْمِ قَاضٍ) ؛ لِأَنَّ الرُّجُوعَ فِي الْهِبَةِ مُخْتَلِفٌ فِيهِ فَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى وَمِنْهُمْ مَنْ أَبَى وَفِي أَصْلِهِ وَهِيَ؛ لِأَنَّ الْوَاهِبَ إنْ طَالَبَ بِحَقِّهِ فَالْمَوْهُوبُ لَهُ يَمْنَعُ بِمِلْكِهِ وَفِي حُصُولِ الْمَقْصُودِ وَعَدَمِهِ خَفَاءٌ إذْ مِنْ الْجَائِزِ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ الثَّوَابَ وَالتَّوَادَّ فَعَلَى هَذَا لَا يَرْجِعُ لِحُصُولِ مَقْصُودِهِ وَمِنْ الْجَائِزِ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ الْعِوَضَ فَعَلَى هَذَا يَرْجِعُ فَلَا بُدَّ مِنْ الْفَصْلِ بِالرِّضَاءِ أَوْ الْقَضَاءِ -

(فَصَحَّ إعْتَاقُ الْمَوْهُوبِ) أَيْ إعْتَاقُ الْمَوْهُوبِ لَهُ الْعَبْدَ الْمَوْهُوبَ (بَعْدَ الرُّجُوعِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْإِعْتَاقِ (قَبْلَ الْقَضَاءِ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ عَنْ الْمِلْكِ الْمَوْهُوبِ لَهُ إلَّا بِالْقَضَاءِ فَصَحَّ إعْتَاقُهُ قَبْلَهُ (وَلَمْ يَضْمَنْ) أَيْ الْمَوْهُوبُ لَهُ (بِهَلَاكِهِ) أَيْ الْمَوْهُوبِ بَعْدَ الرُّجُوعِ وَقَبْلَ الْقَضَاءِ (بَعْدَ الْمَنْعِ) عَنْ الْوَاهِبِ لِقِيَامِ مِلْكِهِ فِيهِ وَكَذَا إذَا هَلَكَ فِي يَدِهِ بَعْدَ الْقَضَاءِ لَمْ يَضْمَنْ؛ لِأَنَّ أَصْلَ قَبْضِهِ لَمْ يَكُنْ مُوجِبًا ضَمَانَ الْمَقْبُوضِ عَلَيْهِ وَهَذَا دَوَامُ عِلَّتِهِ وَاسْتِدَامَةُ الشَّيْءِ مُعْتَبَرَةٌ بِأَصْلِهِ.

(وَ) لَكِنْ (ضَمِنَ بِهِ) أَيْ بِهَلَاكِهِ (بَعْدَ الْقَضَاءِ وَالْمَنْعِ) أَيْ مَنْعِهِ بَعْدَ الْقَضَاءِ وَطَلَبِ الْوَاهِبِ، فَإِنَّ الْمَوْهُوبَ حِينَئِذٍ يَكُونُ أَمَانَةً عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَالْمَنْعُ بَعْدَ الطَّلَبِ يُوجِبُ الضَّمَانَ فِي الْأَمَانَةِ (وَمَعَ أَحَدِهِمَا) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِتَرَاضٍ أَيْ الرُّجُوعُ بِتَرَاضٍ أَوْ حُكْمِ قَاضٍ (فَسْخٌ لِعَقْدِ الْهِبَةِ) مِنْ الْأَصْلِ وَإِعَادَةٌ لِلْمِلْكِ الْقَدِيمِ (لَا هِبَةَ لِلْوَاهِبِ فَلَمْ يُشْتَرَطْ قَبْضُهُ) أَيْ قَبْضُ

ــ

[حاشية الشرنبلالي]

قَوْلُهُ أَيْ الرَّجُلُ الْعَبْدَ) أَرَادَ بِالْعَبْدِ الشَّيْءَ الْمَذْكُورَ قَبْلَ قَوْلِهِ وَهَبَ لِرَجُلٍ شَيْئًا (قَوْلُهُ: أَوْ بَاعَهُ مِنْهُ إنْ كَانَ غَنِيًّا) أَقُولُ لَا يَتَقَيَّدُ الْبَيْعُ بِالْغِنَى (قَوْلُهُ: يَرْجِعُ بِمَا يُقَابِلُهُ مِنْ الْعِوَضِ كَذَا فِي الْأَسْرَارِ) أَقُولُ صَوَابُهُ مِنْ الْمُعَوَّضِ بِالْمِيمِ فَالْعَيْنُ بِمَعْنَى الْمَوْهُوبِ قَوْلُهُ وَفِي أَصْلِهِ وَهْيٌ مَصْدَرٌ مِنْ وَهَى الْحَبْلُ يَهِي وَهْيًا إذَا ضَعُفَ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَهَاءً وَهُوَ خَطَأٌ كَمَا فِي الْمُغْرِبِ اهـ مِنْ حَاشِيَةِ الْخَادِمِيِّ لِمُصَحِّحِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>