للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و"الرَّوْحاءُ": مكان معروف على الطريق الذي بين مكة وجدَّة (١).

* قوله: (وَكَانَ مَالِكٌ لَا يَرَى التَّلْبِيَةَ مِنْ أَرْكَانِ الحَجِّ، وَيَرَى عَلَى تَارِكهَا دَمًا، وَكَانَ غَيْرُهُ يَرَاهَا مِنْ أَرْكَانِهِ) (٢).

أما جمهور العلماء فلا يرون أن فيها دمًا (٣).

* قوله: (وَحُجَّةُ مَنْ رَآهَا وَاجِبَةً أَنَّ أَفْعَالَهُ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِذَا أَتَتْ بَيَانًا لِوَاجِبٍ أَنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى الوُجُوبِ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ) (٤).


(١) يُنظر: "معجم ما استعجم" للبكري (٢/ ٦٨١)، حيث قال: "قرية جامعة لمزينة على ليلتين من المدينة، بينهما أحد وأربعون ميلًا".
(٢) يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (٢/ ٢٨، ٢٩)، حيث قال: " (و) وجب على المحرم المكلف، ذكرًا أو أنثى: (تلبية) (و) وجب (وصلها به)؛ أي: بالإحرام، فمَنْ تركَها رأسًا، أو فصل بينها وبينه بفصلٍ طويلٍ، فعليه دمٌ".
(٣) لمذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ١٦٢)، حيث قال: "لا خلاف في أنه إذا نوَى، وقرن النية بقولٍ وفعلٍ هو من خصائص الإحرام أو دلائله أنه يصير محرمًا بأن لبى ناويًا به الحج إن أراد به الإفراد بالحج أو العمرة. . . ولو ذكر مكان التلبية التهليل أو التسبيح أو التحميد أو غير ذلك مما يقصد به تعظيم اللَّه تعالى مقرونًا بالنية، يصير محرمًا".
ولمَذْهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٢٣٣)، حيث قال: " (وَإِنْ نوَى ولم يلبِّ، انعقد على الصحيح) كسائر العبادات، والثاني: لا ينعقد لإطباق الأمة عليها عند الإحرام؛ كالصلاة لا تنعقد إلا بالنية والتكبير".
ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٤١٩)، حيث قال: " (والتلبية سنة)، لفعله، -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأمره بها، وهي ذكر فيه، فلم تجب كسائر الأذكار (ويُسَن ابتداؤها)؛ أي: التلبية (عقب إحرامه) على الأصح، وقيل: إذا استوى على راحلته، وجزم به في "المقنع" وغيره، وتبعهم في "المختصر" (و) يسن (ذكر نسكه فيها) ".
(٤) يُنظر: "إرشاد الفحول" للشَّوكانيِّ (١/ ١٠٤، ١٠٥)، حيث قال: "الفعل المجرد عما سبق، فإن ورد بيانًا كقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، و"خذوا عني مناسككم"، وكالقطع من الكوع بيانًا لآية السرقة، فلا خلاف أنه دليل في حقنا، وواجب علينا، وإن ورد بيانًا لمجمل، كان حكمه حكم ذلك المجمل من وجوبٍ وندبٍ، كأفعال الحج وأفعال العمرة، وصلاة الفرض وصلاة الكسوف". ويُنظر: "المستصفى" للغزالي (٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>