للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَاسْتَحَبَّ الجُمْهُورُ رَفْعَ الصَّوْتِ عِنْدَ الْتِقَاءِ الرِّفَاقِ) (١).

فعندما يرى المسلم مجموعةً من المسلمين يُلبُّون، فينبغي أن يُبَادلهم التَّلبية.

* قوله: (وَعِنْدَ الإِطْلَالِ عَلَى شَرَفٍ مِنَ الأَرْضِ) (٢).

أَيْ: يُلبِّي عندما يهبط في وادٍ، في منخفضٍ، وعندما يرتفع على مكانٍ.

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لَا يَبْلُغُونَ الرَّوْحَاءَ حَتَّى تُبَحَّ حُلُوقُهُمْ) (٣).


(١) لمذهب الحنفية، يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٢/ ١٤)، حيث قال: " (وأكثر التلبية متى صليت أو علوت شرفًا أو هبطت واديًا أو لقيت ركبًا، وبالأسحار رافعًا صوتك بها)، وكذا إذا استيقظ من نومه أو استعطف راحلته وعند كل ركوب ونزول".
ولمَذْهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ٣٩)، حيث قال: " (وجددت) ندبًا (لتغير حال) كقيام وقعود وصعود وهبوط وركوب ومُلَاقاة رفاف (وخلف صلاة) ولو نَافلةً".
ولمَذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٢٣٧، ٢٣٨)، حيث قال: "ويُسْتحبُّ إكثار التلبية، ورفع صوته بها في دوام إحرامه، وخاصةً عند تغاير الأحوال كركوبٍ ونزولٍ وصعودٍ وهبوطٍ واختلاطِ رفقةٍ".
ولمَذْهَب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٤٢١)، حيث قال: " (ويتأكد استحبابها إذا علا نشزًا أو هبط واديًا، وفي دبر الصلوات المكتوبات ولو في غير جماعة) وعند (إقبال الليل) وإقبال (النهار وبالأسحار وإذا الْتقَت الرفاق وإذا سمع ملبيًا أو أتى محظورًا ناسيًا إذا ذكره، أو ركب دابته أو أنزل عنهما أو رأى البيت) ".
(٢) يُنظر: "الإقناع" لابن القطان (١/ ٢٥٥)، حيث قال: "وَجَميع العلماء يستحبُّون التلبية في دبر كل صلاةٍ، وعلى كل شرفٍ، وأَجْمَعوا بالتلبية بالليل والنهار، وعلى الآكام، وفي الصحاري، وعلى كل شرفٍ، وفي كل وادٍ، وعند الركوب، وإذا استوى به البعير قائمًا، إلا مالك فإنه كره له ذلك إلا في المسجد الحرام".
(٣) يُنظر: "معرفة السنن" للبيهقي (٧/ ١٣٢)، حيث قال: "ومشهورٌ عن أبي حازمٍ، أنه قال: كان أَصْحَابُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "لا يبلغون الرَّوحاء حتى تبح حُلُوقهم من التلبية".

<<  <  ج: ص:  >  >>