يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٤/ ١٢٠)، حيث قال: "وصوت المرأة ليس بعورة، ويجوز الإصغاء إليه عند أَمْن الفتنة، وندب تشويهه إذا قرع بابها، فلا تجيب بصوتٍ رخيمٍ، بل تغلظ صوتها بظهر كفِّها على الفم". ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح المنتهى" للبهوتي (٢/ ٦٢٧)، حيث قال: " (وصوت الأجنبية ليس بعورةٍ، ويحرم تلذذ بسماعه)؛ أي: صوت المرأة غير زوجة". (١) أخرجه أبو داود (٤١٧٣)، عن أبي موسى، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا استعطرت المرأة، فمرت على القوم ليجدوا ريحها، فهي كذا وكذا"، قال قولًا شديدًا، وصححه الأَلْبَانيُّ في "صحيح الجامع" (٣٢٣). (٢) يُنظر: "الموطأ" (١/ ٣٣٤)، حيث قال: "قال مالكٌ: "لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في مساجد الجماعات ليسمع نفسه ومَنْ يليه إلا في المسجد الحرام، ومسجد منى، فإنه يرفع صوته فيهما". (٣) ذَكَره مَالكٌ في "الموطإ" (١/ ٣٣٤)، قال: "لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في مساجد الجماعات ليسمع نفسه ومَنْ يليه إلا في المسجد الحرام ومسجد منى، فإنه يرفع صوته فيهما". وذكر القاضي عياض التعليل، فقال: لئلا يشهر نفسه بين أهل المسجد بأنه حاجٌّ ويخاف فتنته، وهذا مأمون في المسجدين؛ لأن جميع مَنْ فيهما بتلك الصفة. انظر: "إكمال المعلم" (٤/ ٣٢٦).