للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتنة، فكما تُنْهى عن الخروج والتزيُّن بالأسواق والتعطُّر (١)، فكذلك منهية عن أن ترفع صوتها؛ لأنه مولد الفتنة، ولذلك تلبي بصوتٍ منخفضٍ تُسْمع نفسها، كَمَا ذكر المؤلف، أو تسمع مَنْ معها من المُلَاصقات لها، السائرات معها.

* قوله: (وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَرْفَعُ المُحْرِمُ صَوْتَهُ فِي مَسَاجِدِ الجَمَاعَةِ، بَلْ يَكْفِيهِ أَنْ يُسْمِعَ مَنْ يَلِيهِ إِلَّا فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ مِنًى، فَإِنَّهُ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فِيهِمَا) (٢).

وَهَذا التعليل إنَّما ذكر عن بعض السلف (٣)، لكن الذي ورد هو الإطلاق، وهو أن الإنسانَ يرفع صوتَه في كلِّ مكانٍ.


= عن النساء الصحابيات، وإنما هو كالعورة في حرمة التلذُّذ بكل، وَحِينَئذٍ فحمل الكراهة على ظاهرها وجيهٌ. . تأمل".
يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٤/ ١٢٠)، حيث قال: "وصوت المرأة ليس بعورة، ويجوز الإصغاء إليه عند أَمْن الفتنة، وندب تشويهه إذا قرع بابها، فلا تجيب بصوتٍ رخيمٍ، بل تغلظ صوتها بظهر كفِّها على الفم".
ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح المنتهى" للبهوتي (٢/ ٦٢٧)، حيث قال: " (وصوت الأجنبية ليس بعورةٍ، ويحرم تلذذ بسماعه)؛ أي: صوت المرأة غير زوجة".
(١) أخرجه أبو داود (٤١٧٣)، عن أبي موسى، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا استعطرت المرأة، فمرت على القوم ليجدوا ريحها، فهي كذا وكذا"، قال قولًا شديدًا، وصححه الأَلْبَانيُّ في "صحيح الجامع" (٣٢٣).
(٢) يُنظر: "الموطأ" (١/ ٣٣٤)، حيث قال: "قال مالكٌ: "لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في مساجد الجماعات ليسمع نفسه ومَنْ يليه إلا في المسجد الحرام، ومسجد منى، فإنه يرفع صوته فيهما".
(٣) ذَكَره مَالكٌ في "الموطإ" (١/ ٣٣٤)، قال: "لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في مساجد الجماعات ليسمع نفسه ومَنْ يليه إلا في المسجد الحرام ومسجد منى، فإنه يرفع صوته فيهما".
وذكر القاضي عياض التعليل، فقال: لئلا يشهر نفسه بين أهل المسجد بأنه حاجٌّ ويخاف فتنته، وهذا مأمون في المسجدين؛ لأن جميع مَنْ فيهما بتلك الصفة. انظر: "إكمال المعلم" (٤/ ٣٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>