ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٤١٩)، حيث قال: "سن (رفع الصوت بها) لقول أنسٍ: "سمعتهم يصرخون بها صراخًا"، رواه البخاري (ولكن لا يجهد نفسه في رفعه زيادة عن الطاقة) خشية ضرر يصيبه". (١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٥٧)، حيث قال: "وقال أبو حنيفة والثوري وأصحابهما والشافعي: يرفع المحرم صوته بالتلبية عند اصطدام الرفاق والإشراف والهبوط واستقبال الليل في المساجد كلها". (٢) تقدَّم تخريجه. (٣) يُنظر: "الإجماع" لابن القطان (١/ ٢٥٥)، حيث قال: "وأجمعوا أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية إلا قدر ما تسمع نفسها، فهي خارجةٌ من ظَاهر الحديث". (٤) لمذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (١/ ٤٠٦)، حيث قال: " (قوله: وصوتها) معطوف على المستثنى يعني: أنه ليس بعَوْرةٍ (قوله: على الراجح) عبارة "البحر" عن "الحلية" أنه الأشبه". ولمذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي" (١/ ٩٥)، حيث قال: " (قوله: فلا يصح من امرأة)؛ أي: لحرمة أذانها، وأما قول اللخمي وسند والقرافي يكره أذانها فينبغي أن تُحْمل الكراهة في كلامهم على المنع، إِذْ ليس ما ذَكَروه من الكراهة بظاهرٍ؛ لأن صوتها عورةٌ. . . وقَدْ يُقَال: إن صوت المرأة ليس عورةً حقيقةً بدليل رواية الحديث =