للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَلْ مستحبٌّ عن الأئمة الأربعة، وعند غيرهم (١).

* قوله: (لِمَا رَوَاهُ مَالِكٌ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي وَمَنْ مَعِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ وَبِالإِهْلَالِ") (٢).

وَهَذا الحديثُ روَاه مالكٌ في "الموطإ"، وغَيره.

* قوله: (وَأَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ تَلْبِيَةَ المَرْأَةِ فِيمَا حَكَاهُ أَبُو عُمَرَ هُوَ أَنْ تُسْمِعَ نَفْسَهَا بِالقَوْلِ) (٣).

وليس القصد من ذلك هو كون صَوْتها عورةً (٤)، ولكن المرأة موضع


= " (ويستحب). . . (ورفع صوته)؛ أي: الذكر (بها) رفعًا لا يضر بنفسه (في دوام إحرامه). . . أما رفع صوته بها في ابتداء الإحرام، فلا يُسَن بل يسمع نفسه فقط، والمرأة ومثلها الخنثى تسمع نفسها فقط، فَإن جهرت كره حيث يكره جهرها في الصلاة".
ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٤١٩)، حيث قال: "سن (رفع الصوت بها) لقول أنسٍ: "سمعتهم يصرخون بها صراخًا"، رواه البخاري (ولكن لا يجهد نفسه في رفعه زيادة عن الطاقة) خشية ضرر يصيبه".
(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٥٧)، حيث قال: "وقال أبو حنيفة والثوري وأصحابهما والشافعي: يرفع المحرم صوته بالتلبية عند اصطدام الرفاق والإشراف والهبوط واستقبال الليل في المساجد كلها".
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) يُنظر: "الإجماع" لابن القطان (١/ ٢٥٥)، حيث قال: "وأجمعوا أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية إلا قدر ما تسمع نفسها، فهي خارجةٌ من ظَاهر الحديث".
(٤) لمذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (١/ ٤٠٦)، حيث قال: " (قوله: وصوتها) معطوف على المستثنى يعني: أنه ليس بعَوْرةٍ (قوله: على الراجح) عبارة "البحر" عن "الحلية" أنه الأشبه".
ولمذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي" (١/ ٩٥)، حيث قال: " (قوله: فلا يصح من امرأة)؛ أي: لحرمة أذانها، وأما قول اللخمي وسند والقرافي يكره أذانها فينبغي أن تُحْمل الكراهة في كلامهم على المنع، إِذْ ليس ما ذَكَروه من الكراهة بظاهرٍ؛ لأن صوتها عورةٌ. . . وقَدْ يُقَال: إن صوت المرأة ليس عورةً حقيقةً بدليل رواية الحديث =

<<  <  ج: ص:  >  >>