للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَأُخْتِهِ عَائِشَةَ بَيْنَهُنَّ أَثْلَاثًا لِكُلٍّ مِنْهُنَّ السُّدُسُ إسْنَادًا إلَى تَصَادُقِهِنَّ الْمَشْرُوحِ فِيهِ يَعْنِي عَلَى تَرْتِيبِ الْوَفِيَّاتِ وَرَأَى انْتِقَالَ الْجِهَاتِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعَائِشَةَ لِابْنَتِهِ زُمُرُّدَ وَبَنَاتِ ابْنَتِهِ يَاقُوتَةَ وَهُنَّ عَائِشَةُ وَتُرْكُ وَخَاتُونُ وَأَنَّ بَنَاتِ يَاقُوتَةَ يَنْزِلْنَ مَنْزِلَتَهَا لَوْ كَانَتْ مَوْجُودَةً وَأَنَّ زُمُرُّدَ تَخْتَصُّ بِالنِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَأَنَّ السُّدُسَ الْمُخْتَصَّ بِخَاتُونَ يَنْتَقِلُ لِابْنَتِهَا فَاطِمَةَ كُلُّ ذَلِكَ بِمُقْتَضَى مَا فُهِمَ مِنْ مَقْصُودِ الْوَاقِفِ فِي عَوْدِ نَصِيبِ كُلِّ رَجُلٍ بِفَرْعِهِ وَذَكَرَ الْمُسْتَفْتِي أَنَّ نَسَبَ زَيْنَبَ وَزَاهِدَةَ وَصَالِحَةَ وَفَاطِمَةَ انْقَرَضُوا فِي حَيَاة أَبِي بَكْرٍ وَعَائِشَةَ وَأَنَّ زُمُرُّدَ مَاتَتْ بَعْدَ حُكْمِ جَلَالِ الدِّينِ وَلَمْ تُخَلِّفْ وَلَدًا وَلَمْ يَبْقَ لَهُمْ سِوَى تُرْكُ وَعَائِشَةَ وَأَوْلَادِهَا وَفَاطِمَةَ بِنْتِ خَاتُونَ الْمَذْكُورَةِ وَأَوْلَادِهَا.

(مَسْأَلَةٌ) وَقَفَ الصَّارِمُ أَمِيرَاخُورْ عَلَى نَفْسِهِ وَحَكَمَ بِهِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِ السِّتَّةِ وَعَيَّنَهُمْ وَعَلَى مَنْ يُحْدِثُهُ اللَّهُ لَهُ مِنْ الْأَوْلَادِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِمْ وَإِنْ سَفَلُوا عَلَى أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ وَلَا وَلَدَ لَهُ وَلَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ كَانَ نَصِيبُهُ رَاجِعًا إلَى أَهْلِ طَبَقَتِهِ وَعَلَى أَنَّهُ مَنْ مَاتَ قَبْلَ دُخُولِهِ فِي الْوَقْفِ لِكَوْنِهِ مَحْجُوبًا وَلَهُ وَلَدٌ أَوْ وَلَدُ وَلَدٍ ثُمَّ آلَ الْوَقْفُ إلَى حَالٍ لَوْ كَانَ حَيًّا لَاسْتَحَقَّ نَصِيبَهُ لِوَلَدِهِ وَاسْتَحَقَّ مَا كَانَ يَسْتَحِقُّهُ لَوْ كَانَ حَيًّا فَمَاتَ مِنْ السِّتَّةِ فِي حَيَاةِ الْوَاقِفِ اثْنَانِ عَنْ خَمْسَةٍ وَحَدَثَ لَهُ خَمْسَةٌ وَلِاثْنَيْنِ مِنْ الَّذِينَ مَاتَا فِي حَيَاتِهِ أَوْلَادٌ ثُمَّ مَاتَ الْوَاقِفُ عَنْ سِتَّةِ أَوْلَادٍ وَعَنْ أَوْلَادِ الْوَلَدَيْنِ مِنْ الْخَمْسَةِ فَاسْتَحَقَّ كُلٌّ مِنْ السِّتَّةِ الثُّمُنَ وَأَوْلَادُ كُلٍّ مِنْ الْمَيِّتَيْنِ الثُّمُنَ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ السِّتَّةِ وَلَا وَلَدَ لَهُ فَهَلْ يَرْجِعُ نَصِيبُهُ لِلْخَمْسَةِ خَاصَّةً بِمُقْتَضَى قَوْلِهِ لِأَهْلِ طَبَقَتِهِ أَوْ لَهُمْ وَلِأَوْلَادِ الْمَيِّتَيْنِ بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ الْآخَرِ.

(أَجَابَ) يَرْجِعُ لَهُمْ وَلِأَوْلَادِ الْمَيِّتَيْنِ فَيُقْسَمُ رِيعُ الْوَقْفِ الْمَوْجُودُ كُلُّهُ عَلَى سَبْعَةِ أَسْهُمٍ لِكُلٍّ مِنْ الْخَمْسَةِ سَبْعٌ وَلِأَوْلَادِ أَحَدِ الْمَيِّتَيْنِ سَبْعٌ وَلِأَوْلَادِ الْآخَرِ سَبْعٌ عَمَلًا بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ الْآخَرِ وَلَا يُنَافِي قَوْلُهُ لِأَهْلِ طَبَقَتِهِ وَذَلِكَ بِأَحَدِ طَرِيقَيْنِ: إمَّا أَنْ نَجْعَلَ أَوْلَادَ الْمَيِّتَيْنِ مِنْ أَهْلِ طَبَقَتِهِ وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِطَ فِيهِمْ أَنْ يَكُونُوا مَوْجُودِينَ وَإِمَّا أَنْ يَجْعَلَ أَوْلَادَهُمَا مِنْ أَهْلِ طَبَقَتِهِ بِحُكْمِ أَنَّهُمْ نَزَلُوا مَنْزِلَةَ آبَائِهِمْ، فَإِنْ قُلْت: إذَا مَاتَ بَعْدَ هَذَا وَاحِدٌ لَهُ أَوْلَادٌ اخْتَصَّ أَوْلَادُهُ بِنَصِيبِهِ فَإِذَا مَاتَ بَعْضُ أَعْمَامِهِ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ إنْ قُلْتُمْ يَخْتَصُّ بِنَصِيبِهِ أَهْلُ طَبَقَتِهِ خَالَفْتُمْ مَا قُلْتُمُوهُ الْآنَ وَإِنْ قُلْتُمْ نُعْطِي لِأَوْلَادِ الْمُتَوَفَّى الْآنَ فَهُوَ لَمْ يَكُنْ مَحْجُوبًا فَلَمْ يَدْخُلْ فِي تِلْكَ الصِّفَةِ قُلْت: الْحَجْبُ حَجْبَانِ حَجْبُ تَنْقِيصٍ وَحَجْبُ حِرْمَانٍ وَهُوَ كَانَ مَحْجُوبًا حَجْبَ تَنْقِيصٍ وَيَظْهَرُ مِنْ هَذَا أَنَّ قَوْلَهُ لِأَهْلِ طَبَقَتِهِ احْتِرَازٌ مِمَّنْ هُوَ أَعْلَى مِنْهُ وَمِمَّنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ ثُمَّ لَمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>