للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَدْخُلْ إلَى الْآنَ فِي الْوَقْفِ، أَمَّا مَنْ دَخَلَ مِمَّنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ فَلَمْ يَحْتَرِزْ عَنْهُ، وَبِهَذَا الطَّرِيقِ يَنْتَظِمُ أَمْرُ هَذَا الْوَقْفِ عَلَى الدَّوَامِ مِنْ الْقِسْمَةِ عَلَى الذُّرِّيَّةِ بِالسَّوَاءِ حَتَّى انْحَصَرَتْ ذُرِّيَّةُ الصَّارِمِ فِي الْإِسَارِ إلَى ثَلَاثَةٍ مِنْ أَوْلَادِهِ كَانَ لِكُلِّ ذُرِّيَّةٍ الثُّلُثُ وَعَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(مَسْأَلَةُ أَوْلَادِ تَاجِ الْمُلُوكِ) وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ الْأَرْبَعَةِ ثُمَّ مِنْ بَعْدِ جَمِيعِهِمْ عَلَى أَوْلَادِهِمْ وَإِنْ سَفَلُوا تَحْجُبُ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا مِنْهُمْ الطَّبَقَةَ السُّفْلَى وَعَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ وَلَهُ وَلَدٌ أَوْ وَلَدُ وَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إلَيْهِ وَمَنْ مَاتَ وَلَا وَلَدَ لَهُ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ لِإِخْوَتِهِ وَمَنْ مَاتَ وَلَا وَلَدَ لَهُ وَلَا إخْوَةَ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ لِأَقْرَبِ النَّاسِ مِنْ أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ وَمَنْ مَاتَ قَبْلَ الِاسْتِحْقَاقِ اسْتَحَقَّ وَلَدُهُ نَصِيبَهُ فَمَاتَ رَجُلٌ وَلَهُ بِنْتٌ وَابْنُ ابْنٍ قَدْ مَاتَ أَبُوهُ قَبْلَ الِاسْتِحْقَاقِ.

(الْجَوَابُ) يَأْخُذُ ابْنُ الِابْنِ الَّذِي مَاتَ أَبُوهُ قَبْلَ الِاسْتِحْقَاقِ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ أَبُوهُ لَوْ كَانَ حَيًّا الْآنَ وَلَا تَحْجُبُهُ عَنْهُ عَمَّتُهُ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَحْجُبُ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا مِنْهُمْ الطَّبَقَةَ السُّفْلَى؛ لِأَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ هُنَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَحْجُبُ وَلَدَهُ جَمْعًا بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَغَا قَوْلَهُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ قَبْلَ الِاسْتِحْقَاقِ اسْتَحَقَّ وَلَدُهُ نَصِيبَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ كَانُوا اسْتَفْتُوا فِي هَذَا الْوَقْتِ وَلَمْ يَكْتُبُوا فِي الْفَتَاوَى هَذَا الشَّرْطَ الْأَخِيرَ فَكَتَبْت أَنَا وَجَمَاعَةٌ بِأَنَّهَا تَحْجُبُ وَهُوَ صَحِيحٌ عَمَلًا بِالشَّرْطِ الْأَوَّلِ وَعُمُومِ الْحَجْبِ مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ ثُمَّ أَحْضَرُوا فَتَاوَى فِيهَا الشَّرْطُ الْمَذْكُورُ وَرَوَّحُوا عَلَى النَّاسِ الْمُفْتِينَ فَتَوَهَّمُوا أَنَّهَا الْأَوْلَى وَلَمْ يَنْتَهُوا لِلشَّرْطِ الزَّائِدِ فَكَتَبُوا عَلَيْهَا كَذَلِكَ وَحَضَرَتْ إلَيَّ وَعَلَيْهَا خَطُّ ابْنِ الْقَمَّاحِ وَكُنْت قَرِيبَ عَهْدٍ بِالْكِتَابَةِ عَلَى الْأَوَّلِ فَكَتَبْت إلَى جَانِبِهِ كَذَلِكَ يَقُولُ عَلِيٌّ السُّبْكِيُّ، ثُمَّ اطَّلَعْت عَلَى الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ وَعَلَى كِتَابِ الْوَقْفِ فَعَلِمْت أَنَّ الْكِتَابَةَ بِالْحَجْبِ فِي الثَّانِيَةِ كَانَ خَطَأً وَقُلْت لَهُمْ ذَلِكَ وَبَقِيَ خَطِّي مَعَهُمْ فَاتَنِي أَنْ آخُذَهُ فَلْيَعْلَمْ ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(مَسْأَلَةٌ) وَقَفَ عَلَى زَيْدٍ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ مَا تَنَاسَلُوا فَمَنْ مَاتَ وَلَهُ وَلَدٌ عَادَ مَا كَانَ جَارِيًا عَلَيْهِ عَلَى وَلَدِهِ وَمَنْ مَاتَ وَلَا وَلَدَ لَهُ كَانَ نَصِيبُهُ لِمَنْ فِي دَرَجَتِهِ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ فَانْحَصَرَ الْوَقْفُ فِي وَاحِدٍ مِنْ أَوْلَادِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ثُمَّ مَاتَ وَخَلَّفَ وَلَدًا وَوَلَدَ وَلَدٍ مَاتَ قَبْلَ دُخُولِهِ فِي الْوَقْفِ هَلْ يَشْتَرِكَانِ أَوْ يَخْتَصُّ الْأَعْلَى؟

أَجَابَ.

(مَسْأَلَةٌ مِنْ دِمْيَاطَ فِي رَبِيعِ الْآخَرِ سَنَةَ تِسْعٍ وَثَلَاثِينَ) فِي رَجُلٍ وَقَفَ أَرْضًا بِهَا أَشْجَارُ مَوْزٍ وَالْعَادَةُ أَنَّ شَجَرَ الْمَوْزِ لَا يَبْقَى أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>