للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثُمَّ يَقُولُ السَّائِلُ بَعْدَهُ وَالْقَصْدُ النَّظَرُ فِي مَا ذَكَرَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي كِتَابِهِ النِّهَايَةِ فِي كِتَابِ الْجِزْيَةِ فِي مَسْأَلَةِ تَضْعِيفِ الصَّدَقَةِ عَلَى نَصَارَى الْعَرَبِ عَلَى مَا يَأْتِي تَفْصِيلُهُ كَأَنَّ الْإِمَامَ الرَّافِعِيَّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَمْ يَتَحَصَّلْ عِنْدَهُ مَا حَكَاهُ الْإِمَامُ وَلَفْظُ الرَّافِعِيِّ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ لَمَّا تَكَلَّمَ فِي أَنَّ الْوَقْصَ هَلْ يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ يَكُونُ عَفْوًا.

وَحَكَى فِيهِ وَجْهَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ الْإِمَامُ: وَفِيهِ وَجْهٌ ثَالِثٌ وَهُوَ أَنَّ الْأَخْذَ مِنْ الْوَقْصِ إنْ كَانَ يُؤَدِّي إلَى التَّشْقِيصِ مَعَ التَّضْعِيفِ فَلَا يُؤْخَذُ وَإِنْ كَانَ لَا يُؤَدِّي أُخِذَ فَإِنَّ الَّذِي يُوجِبُ مَنْعَ الْأَخْذِ مِنْ وَقْصِ مَالِ الْمُسْلِمِ أَنَّا لَوْ أَخَذْنَا مِنْهُ لَأَوْجَبْنَا شِقْصًا وَاعْتِبَارُهُ عُسْرٌ فِي الْحَيَوَانِ، فَيَصِيرُ إلَى أَنْ يَكْمُلَ الْوَاجِبُ الزَّائِدُ فَعَلَى هَذَا إذَا مَلَكَ سَبْعًا وَنِصْفًا مِنْ الْإِبِلِ فَعَلَيْهِ ثَلَاثُ شِيَاهٍ إذْ لَا تَشْقِيصَ عَلَى صَاحِبِ التَّضْعِيفِ.

هَذَا كُلُّهُ لَفْظُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ فِيمَا إذَا مَلَكَ ثَلَاثِينَ وَنِصْفًا مِنْ الْإِبِلِ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ وَلَمْ يَتَّضِحْ لِي مَا حَكَاهُ لِخَلَلِ النُّسْخَةِ الْحَاضِرَةِ أَوْ لِغَيْرِهِ فَتَرَكْته. انْتَهَى مَوْضِعُ الْحَاجَةِ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الْإِمَامُ فِي النِّهَايَةِ هَذَا لَفْظُهُ وَحَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ الْأَئِمَّةُ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ، ثُمَّ قَالَ: وَالثَّالِثُ أَنَّ الْأَخْذَ مِنْ الْوَقْصِ إنْ كَانَ يُؤَدِّي إلَى التَّشْقِيصِ مَعَ التَّضْعِيفِ فَلَا يُوجِبُ وَإِنْ كَانَ لَا يُؤَدِّي أَخَذْنَا مِنْ الْوَقْصِ فَإِنَّ الَّذِي أَوْجَبَ مَنْعَ الْأَخْذِ مِنْ وَقْصِ الْمُسْلِمِ أَنَّا لَوْ أَخَذْنَا مِنْهُ لَأَوْجَبْنَا شِقْصًا وَاعْتِبَارُهُ عُسْرٌ فِي الْحَيَوَانِ فَيَصِيرُ إلَى أَنْ يَكْمُلَ الْوَاجِبُ الزَّائِدُ، فَعَلَى هَذَا إذَا مَلَكَ سَبْعًا وَنِصْفًا مِنْ الْإِبِلِ فَعَلَيْهِ ثَلَاثُ شِيَاهٍ إذْ لَا تَشْقِيصَ عَلَى حِسَابِ التَّضْعِيفِ، وَإِذَا مَلَكَ مِنْ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ وَنِصْفًا فَعَلَيْهِ بِنْتُ مَخَاضٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ وَفِي خَمْسِ وَثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرَةِ تَبِيعُ وَمُسِنَّةٌ هَذَا مَا يَقْتَضِيهِ حِسَابُ التَّضْعِيفِ مَعَ الْأَخْذِ مِنْ الْوَقْصِ بِاجْتِنَابِ التَّشْقِيصِ، وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا مَلَكَ ثَلَاثِينَ وَنِصْفًا مِنْ الْإِبِلِ فَيُقَدَّرُ تَضْعِيفُ مَا يَزِيدُ عَلَى الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ، وَالزَّائِدُ عَلَى الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ خُمُسٌ وَنِصْفٌ فَإِذَا ضَعَّفْنَا هَذَا الزَّائِدَ تَقْدِيرًا بَلَغَ الْمَالُ سِتًّا وَثَلَاثِينَ وَوَاجِبُهَا بِنْتُ لَبُونٍ فَنُوجِبُ بِنْتَ مَخَاضٍ فِي الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ وَنُوجِبُ بِنْتَ لَبُونٍ بِتَقْدِيرِ بُلُوغِ الْمَالِ سِتًّا وَثَلَاثِينَ فَيُضَعَّف وَاجِبُ الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ فَإِنَّهُ يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ بِنْتُ مَخَاضٍ وَأَجْزَاءٌ مِنْ بِنْتِ لَبُونٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>