للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

..


والأربعة إلا الترمذي) (الأحكام) أحاديث الباب تدل على مشروعية رواتب الفرائض والتهجد والوتر والنفل المطلق فى السفر كما هى مشروعة فى الحضر، وبذلك قال جمهور العلماء (فان قيل) فى بعض أحاديث الباب عن ابن عمر نفى فعل الرواتب فى السفر، وفى بعضها إثبات الفعل وكلها يحتج بها فما التوفيق بين ذلك؟ (قلت) قد أجاب الحافظ العراقى رحمه الله عن ذلك بأن النفل المطلق وصلاة الليل لم يمنعهما ابن عمر ولا غيره، فأما السنن الرواتب فيحمل حديث النفى على الغالب من أحواله صلى الله عليه وسلم فى أنه لا يصلى الرواتب، وحديث الأثبات على أنه صلى الله عليه وسلم فعله فى بعض الأوقات لبيان استحبابها فى السفر وان لم يتأكد فعلها فيه كتأكده فى الحضر، أو أنه كان نازلا فى وقت الصلاة ولا شغل له يشتغل به عن ذلك، أو سائرًا وهو على راحلته، ولفظ كان فى قوله "فكان لا يزيد على ركعتين" لا يقتضى الدوام بل ولا التكرار على الصحيح، فلا تعارض بين حديثيه اهـ وجمع ابن بطال بين ما اختلف عن ابن عمر فى ذلك بأنه كان يمنع التنفل على الأرض ويقول به على الدابة (قال النووى رحمه الله) قد اتفق الفقهاء على استحباب النوافل المطلقة فى السفر، واختلفوا فى استحباب النوافل الراتبة، فتركها ابن عمر وآخرون، واستحبها الشافعى وأصحابه والجمهور، ودليلهم الأحاديث العامة الواردة فى ندب مطلق الرواتب، وحديث صلاته صلى الله عليه وسلم الضحى فى يوم الفتح، وركعتى الفجر حين ناموا حتى طلعت الشمس، وأحاديث أخر صحيحة ذكرها أصحاب السنن، والقياس على النوافل المطلقة (قلت) وأما ما فى الصحيحين ومسند الأمام أحمد فى أحاديث الباب عن ابن عمر أنه قال صحبت النبى صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح فى السفر، وفى رواية صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يزيد فى السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك (فقال النووى) لعل النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى الرواتب فى رحله ولا يراه ابن عمر فان النافلة فى البيت أفضل، ولعله تركها فى بعض الأوقات تنبيها على جواز تركها، وأما ما يحتج به القائلون بتركها من أنها لو شرعت لكان إتمام الفريضة أولى فجوابه أن الفريضة متحتمة، فلو شرعت تامة لتحتم إتمامها، وأما النافلة فهى الى خيرة المكلف فالرفق به أن تكون مشروعة ويتخير إن شاء فعلها وحصل ثوابها، وإن شاء تركها ولا شئ عليه اهـ (وقال الترمذى) روى عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يتطوع فى السفر قبل الصلاة، وروى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يتطوع فى السفر، ثم اختلف أهل العلم بعد النبى صلى الله عليه وسلم فرآى بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أن يتطوع الرجل فى السفر، وبه يقول أحمد وإسحاق، ولم ير طائفة من أهل العلم أن يصلى قبلها ولا بعدها، ومعنى من لم يتطوع فى السفر قبول الرخصة، ومن تطوع فله فى ذلك فضل كثير، وهو قول أكثر أهل العلم يختارون التطوع فى السفر اهـ (قلت) وممن اختار

<<  <  ج: ص:  >  >>