للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الجاهليَّة ليسوا بتاركيهنَّ، الفخر بالأحساب، والطَّعن في الأنساب والإستسقاء بالنُّجوم، والنَّياحة على الميَّت، فإنَّ النَّائحة إن لم تتب قبل أن تموت فإنَّها تقوم يوم القيامة عليها سرابيل من قطران، ثمَّ يعلي عليها (١) درع من لهب النَّار

(٢) باب ما جاء في أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه

(٨١) عن يحي بن عبد الرَّحمن بن حاطب عن أبن عمر رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بقبر فقال إنَّ هذا ليعذَّب الآن ببكاء أهله عليه، فقالت عائشة غفر الله لأبي عبد الرحمن (٢) إنَّه وهل، إنَّ الله تعالى يقول


عن زيد بن سلام عن ابن سلام قال قال أبو مالك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - الحديث"
(١) أى يجعل على ثيابها التى من قطران "درع" أى قميص من لهب النار، وهو كناية عن شدة عذابها، وأن لهب النار يطوقها كما يطوق القميص صاحبه، نعوذ بالله من ذلك (تخريجه) (م. هق. جه) وروى ابن ماجه نحوه أيضا من حديث ابن عباس (الأحكام) أحاديث الباب تدل على تحريم البكاء على الميث اذا صحبه نياحة أو ندب أو لطم خد. أو شق جيب. أو خمش وجه. أو نشر شعر. أو دعاء بالوبل والثبور (قال النووى) فكلها محرمة باتفاق الأصحاب وصرح الجمهور بالتحريم، ووقع فى كلام بعضهم لفظ الكراهة، وكذا وقع لفظ الكراهة فى نص الشافعى فى الأم، وحملها الأصحاب على كراهة التحريم (قلت وهو المتعين للوعيد الشديد فى ذلك) قال وقد نقل جماعة الاجماع فى ذلك، قال إمام الحرمين رحمه الله، ورفع الصوت بأفراط فى معنى شق الجيب (قال غيره) هذا إذا كان مختاراـ فان كان مغلوبا لم يؤاخذ لأنه غير مكلف اهـ ج (وفى أحاديث الباب) التغليظ الشديد فى أمر النائحة اذا لم تتب قبل موتها، لأنها مع ارتكابها هذه المعصية تحث غيرها فعليها مثل أوزار من اقتدة بها وعمل بعملها أو استمع لها، ويجب شرعا على ولى أمرها منعها من ذلك بكل الوسائل الممكنة والاَّ كان شريكها فى الاثم، نسأل الله السلامة
(٨١) عن يحيى بن عبد الرحمن (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا يزيد أنا محمد بن عمرو بن يحيى بن عبد الرحمن - الحديث" (غريبه) (٢) تعنى ابن عمر رضى الله عنهما وقولها (انه وهل) بفتح الهاء أى ذهب وهمه الى ذلك، ويجوز أن

<<  <  ج: ص:  >  >>