لقد أسمعت لو ناديت حيا ... ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفخت بها أضاءت ... ولكن أنت تنفخ في رماد أهـ
"وفيما أوردنا في الزوائد" دليل على مشروعية ش الماء على القبر وإليه ذهب الإمامان (أبو حنيفة والشافعي) رحمهما الله تعالى والقاسمية والحسن وأبو جعفر (وفيها أيضا) جواز جعل علامة على قبر الميت كنصب حجر أو نحوه لحديث عبد المطلب بن عبدالله بن حنطب المذكور في الزوائد (وبه قالت الشافعية) قال النووي رحمه الله السنة أن يجعل عند رأسه علامة شاخصة من حجر أو خشبة أو غيرهما، هكذا قاله الشافعي وصاحب المهذب والأصحاب أهـ. قال الإمام يحيى فأما نصب حجرين على المرأة، وواحد على الرجل فبدعة، قال في البحر قلت لا بأس به لقصد التمييز لنصبه على قبر ابن مظعون أهـ وذهب الجمهور إلى كراهة ذلك إلا إذا خيف ذهاب معالم القبر فيجرز وضع ذلك للتمييز، أما إذا قصد به التفاخر والمباهاة فهو حرام، والله أعلم.