للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[مذاهب العلماء في المعتمر متى يقطع التلبية وتأكد التلبية في مواضع]-

.....


ابن خزيمة من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن الفضل قال أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمي جمرة العقبة ويكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخرر حصاة، قال ابن خزيمة هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى، وأن المراد حتى رمي جمرة العقبة أي أتم رميها اهـ (قال الوكاني) والمر كلما قال ابن خزيمة، فإن هذه زيادة مقبولة خارجة من مخرج صحيح غير منافية للمزيد وقبولها متفق عليه كما تقرر ف الأصول اهـ (فإن كان محرما بعمرة) فقط فليمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر كما جاء ذلك في حديثي ابن عباس المذكورين في الزوائد، وظاهر هذا أنه يلبي في حال دخوله المسجد وبعد رؤية البيت وفي حال مشيه حتى يرع في الاستلام، ويستثنى منه الأوقات التي فيها دعاء مخصوص، وقد ذهب إلى ما دل عليه الحديث من ترك التلبية عند لاشروع في الاستلام الأمامان (أبو حنيفة والشافعي) في الجديد، وقال في القديم يلبي ولكنه يخفض صوته (وهو قول ابن عباس والأمام أحمد) "وتتأكد التلبية في مواضع" لحديث ذكره صاحب المهذب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي إذا رأى ركبًا أو صعد أكمه أ, هبط واديًا وفي أدبار المكتوبة وآخر الليل (قال الحافظ) في التلخيص رواه ابن عسكر في تخريجه لأحاديث المهذب من طريق عبد الله بن محمد بن ناجية في فوائده باسناد له عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي إذا لقى ركبًا فذكره وفي إسناده من لا يعرف، وروى الشافعي عن سعيد بن سالم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يلبي راكبًا ونازًلا ومضطجعًا (وروى ابن أبي شيبة) من رواية بن سابط قال كان السلف يستحبون التلبية في أربعة مواضع في دبر الصلاة وإذا هبطوا واديًا أو علّوه وعند التقاء الرفاق، وعند خثيمة نحوه وزاد"وإذا استقلت بالرجل راحلته" اهـ مذاكره الحافظ (قلت) وبذلك قال إبراهيم النخعى (والأمامان الشافعي وأحمد والجمهور) وكان الأمام الشافعي قبل يقول مثل قول الأمام مالك لا يلبي عند اصطدام الرفاق (وقول النخعى ومن وافقه) مع رواية ابن أبي شيبة عن ابن سابط يدل على أن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يستحبون ذلك والحديث يدل عليه أيضًا (قال ابن قدامة في المغنى) ويجزاء من التلبية في دبر الصلاة مرة واحدة، قال الأثرم قلت لبي عبد الله (يعني الأمام أحمد) رحمه الله ما شيء يفعله العامة يلبون في دبر الصلاة ثلاث مرات فتبسم، وقال ما ادرى من اين جاءوا به؟ قلت أليس بجزئه مرة واحدة؟ قال بلى، وهذا لأن المروى التلبية مطلقًا من غير تقييد، وذلك يحصل بكمرة واحدة، وهكذا التكبير في أدبار الصلوات في أيام الأضحى وأيام التشريق، ولا بأس بالزيادة على مرة، لأن ذلك ذكر وخير وتكراره ثلاثًا حسن

<<  <  ج: ص:  >  >>