للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[عدم الجهر بالتلبية في مواضع وتركها في أخرى - وكيف يلبى من لم يعرف اللغة العربية]-

أبواب ما يجوز فعله للمحرم وما لا يجوز له

(١) باب نزع المخيط للمحرم وما لا يجوز له من الثياب والطيب

(١٦٠) عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رجلًا قال يا رسول الله


فإن الله وتر يحب الوتر (قال ابن قدامة) ولا ستحب رفع الصوت بالتلبية في الأمصار ولا في مساجدها إلا في مكة والمسجد الحرام، لما روى عن ابن عباس أنه سمع رجًلا يلبي بالمدينة فقال إن هذا لمجنون، إنما التلبية إذا برزتن وهذا قول (مالك يعني والأمام أحمد) (وقال الشافعي) يلبي في المساجد كلها ويرفع صوته أخذًا من عموم الحديث، قال ولنا قول ابن عباس، ولأن المساجد إنما بنيت للصلاة، وجاءت الكراهة لرفع الصوت فيها عامًا إلا الأمام خاصة فوجب غبقاؤها على عمومهان فأما مكة فتستحب التلبية فيها لأنها محل النسك وكذلك المسجد الحرام وسائر مساجد الحرم كمسجد منى وفي عرفات أيضًا (قال) ولا يلبى بغير العربية إلا أن يعجز عنها، لأن ذكر مشروع فلا يشرع بغير العربية كالآذان والأذكار المشروعة في الصلاة (قال) ولا بأس بالتلبية في طواف القدوم، وبه يقول ابن عباس وعطاء بن سائب وربيعة بن عببد الرحمن وابن أبي ليلى وداود (والشافعي) وروى عن سالم ابن عبد الله أنه قال لا يلبى حول البيت، وقال ابن عيينة ما رأينا أحداً يقتدى به يلبي حول البيت إلا عطاء بن السائب، وذكر أبو الخطاب أنه لا يبلى (وهو قول للشافعي) لأنه مشتغل بذكر يخصه فكان أولى (قال) ولنا أنه زمن التلبية فلم يكره له كما لو لم يكن حول البيت، ويمكن الجمع بين التلبية فلم يكره له كما لو لم يكن حول البيت، ويمكن الجمع بين التلبية والذك المشروع في الطواف، ويكره له رفع الصوت بالتلبية لئلا يشغل الطائفين عن طوافهم وأذكارهم، وإذا فرغ من التلبية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بما أحب من خير الدينا والآخرة لما روى الدار القطني بأسناده (قلت تقدم في الزوائد) عن خزيمة بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته سال الله مغفرته ورضوانه واستعاذ برحمته من النار، وقال القاسم بن محمد يستحب الرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم ٠ قلت رواه الدار قطنى وتقدم في الزوائد أيضًا) قال ولا بأس إن يلبى الحلال؛ وبه قال الجسن. والنخعى. وعطاء بن لاسائل (والشافعي) وأبو ثور وابن المنذر. وأصحاب الرأي (وكرهه مالك) قال ابن قدامة ولنا أنه ذكر يستحب للمحرم فلم يكره لغيره كسائر الأذكار اهـ والله أعلم
(١٦٠) عن ابن عمر (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسماعيل

<<  <  ج: ص:  >  >>