للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-٣٤ -

فضل القراء الذين استشهدوا في سرية بئر معونة

-----

(عن ابن مسعود) رضي الله عنه قال إياكم أن تقولوا مات فلان شهيد أو قتل فلان شهيد، فإن الرجل يقاتل ليغنم، ويقاتل ليذكر، ويقاتل ليرى مكانه، فإن كنتم شاهدين لا محالة فاشهدوا للرهط الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقتلوا فقالوا اللهم بلغ نبينا صلى الله عليه وسلم عنا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا (عن عمر بن الخطاب) رضي الله عنه قال تقولون لمن قتل في مغازيكم أو مات قتل فلان شهيدا ومات فلان شهيدا ولعله يكون قد أوقر عجز دابته أودف راحلته ذهبا وفضة يبتغي التجارة، فلا تقولوا إذا كم ولكن قولوا كما قال النبي أو كما قال محمد صلى الله عليه وسلم من قتل أو مات في سبيل الله فهو في الجنة

(باب جامع الشهداء وأنواعهم غير المجاهدين في سبيل الله عز وجل) (عن سعيد بن زيد) رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد


أحمد هكذا (يعني عن ابراهيم عن عبيد بن رفاعة أن أبا محمد الخ) قال ولم أره ذكر ابن مسعود: وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف، والظاهر أنه مرسل ورجاله ثقات اهـ سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا روح ثنا حماد أنا عطاء بن السائب عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود الخ (غريبة) هم جماعة من القراء قتلوا في سرية بئر معونة، وسيأتي تفصيل خبرهم في تلك السرية من أبواب الغزوات، وجاء ذكرهم أيضا في حديث أنس عند الشيخين والإمام أحمد: وتقدم في الباب الأول من أبواب القنوت صحيفة ٢٩٦ في الجزء الثالث فارجع إليه (تخريجه) لم أقف عليه بهذا السياق لغير الإمام أحمد وسنده جيد، وأخرج الشيخان وغيرهما منه قصة الرهط هذا طرف من حديث طويل سيأتي بسنده وتخريجه في أبواب الصداق من كتاب النكاح إن شاء الله تعالى (غريبة) من الوقر بكسر الواو وهو الحمل، يقال أوقر دابته وقرا بالكسر أي حملها حملا (وقوله أودف راحلته) أو للشك من الزاوي ودف بفتح الدال المهملة وراحلته مضاف إليه: ودف كل شيء جانبه، والمراد هنا عجز رحل دابته أو جانبه وغرضه بذلك التجارة لا الجهاد، فهذا لا يقال له شهيد إذا قتل أو مات والله أعلم
(باب) (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سليمان بن داود الهاشمي ثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بنم ياسر بن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن يزيد الخ (غريبة) أي بسبب المدافعة عن ماله سواء كان حيوانا أو إنسانا (فهو شهيد) أي في حكم الآخرة لا الدنيا أي ثواب كثواب شهيد مع ما بين الثوابين من التفاوت، وذلك لأنه محق في القتال ومظلوم بأخذ ماله بغير حق (فائدة) شهيد الآخرة هو كل من ذكر في هذا الباب، وشهيد الدنيا والآخرة هو من قتل في حرب الكفار لسبب من أسباب القتال، والفرق بينهما أن شهيد الحرب لا تجري عليه أحكام الدنيا فلا يغسل ولا يصلي عليه بعكس شهيد الآخرة أي بسبب الدفع عن بضع حليلته أو قريبته أو جارته أو نحو ذلك أي في نصرة دين الله والذب عنه أي في الدفع عن نفسه

<<  <  ج: ص:  >  >>