للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-١٠٥ -

النهي عن التفريق بين المرأة وولدها من السبيي

-----

(عن أبي عبد الرحمن الحبلى) قال كنا في البحر وعلينا عبد الرحمن بن قيس الفرازي ومعنا أبو أيوب الأنصاري فمر بصاحب المقاسم وقد أقام السبى فإذا امرأة تبكي، فقال ما شان هذه؟ قالوا فرقوا بينها وبين ولدها قال فاخذ بيد ولدها حتى وضعه في يدها، فانطلق صاحب المقاسم إلى عبد الله ابن قيس فاخبره فأرسل إلى أبي أيوب فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بين وبين الأحبة يوم القيامة (عن عبد الله) (يعني ابن مسعود) رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالسبي فيعطي أهل البيت جميعا كراهية أن يفرق بينهم (عن رويفع بن ثابت) الأنصاري رضي الله عنه قال قام فينا (يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم) يوم حنين فقال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماؤه زرع غيره (وفي لفظ ولد غيره) يعني إتيان الحبالى من السبايا، وإن يصيب امرأة ثيبا حتى يستبرئها يعني إذا اشتراها وأن يبيع مغنما حتى يقسم الحديث


لصاحبه، ولأن القتل وعدمه من خلق الإمام (تخريجه) رواه سعيد بن منصور في سننه وفي إسناده بقية بن الوليد تكلم فيه بعضهم، وإسحاق بن ثعلبة، قال أبو حاتم مجهول، وقال ابن عدي روى عن مكحول عن سمرة أحاديث مسندة لا يرويها غيره، وأحاديث كلها غير محفوظة، قال الحافظ له عند أحمد منها حديثان ولم يسمع مكحول من سمرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حسن بن موسى ثنا عبد الله بن لهيعة ثنا حيى بن عبد الله المعفاري عن أبي عبد الرحمن الحبلى الخ (قلت) الحبلى بضم الحاء المهملة والباء الموجدة ويجوز فتحها عند سيبوويه (غريبة) الظاهر إن ذلك كان في إحدى غزوات بلاد الرم زمن معاوية، لأنهم غزوها في زمنه غير مرة، وتوفي أبو أيوب الأنصاري في إحداها بعد ذلك ودفن بالقسطنطينية وعلى قبره مزار معناه أن أبا أيوب رضي الله عنه مر بمن وكل إليه قسمة المغانم (وقد أقام السبي) أي قسمه وقومه يعني في القسمة بمعنى أنها صارت لغير من صار إليه ابنها أي بما يزيل الملك بنحو هبة أو بيع نحو ذلك هذا يفيد حرمة التفريق بين الوالدة وولدها مطلقا: وللعلماء كلام في ذلك ذكرته في الشرح الكبير (تخريجه) (مذ ك مى) وقال الترمذي حسن غريب (قلت) وفي إسناده حيى بن عبد الله تكلم فيه بعضهم، وصحح حديثه الحاكم وأقره الذهبي (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا سفيان عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله الخ (غريبة) أي يضعهم في بيت واحد، هذا فيمن كان بينهم قرابة بحيث يصعب عليهم الفراق (تخريجه) (جه) وفي إسناده جابر الجعفي ضعيف هذا طرف من حديث طويل تقدم بطوله وسنده وشرحه وتخريجه في الباب الأول من أبواب قسم الغنائم والفيء (غريبة) هو كناية عن وطئ الحامل، والمراد بالماء هنا المنى: وبالزرع ولد الغير كما في اللفظ الآخر يقال للإنسان ثيب إذا تزوج، ويستوي في الثيب الذكر والأنثى (وقوله حتى يستبرئها)

<<  <  ج: ص:  >  >>