للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-١٠٦ -

النهي عن وطئ الأمة حتى تستبرأ بحيضه وعن وطء الحبالى** السبايا حتى يضعن

-----

(وعنه أيضا) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن توطأ الأمة حتى تحيض وعن الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن (عن ابن عباس) رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من وطئ حبلى (عن أبي الدرداء) رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مجحا على باب فساط أو طرف فسطاط فقال صلى الله عليه وسلم هل صاحبها يلم بها؟ قالوا نعم، قال لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له وكيف يستخدمه وهو


يعني بحيضة إذا لم تكن حاملا كما يستفاد ذلك من الحديث التالي، فإن كانت حاملا فلا يطؤها حتى تضع ومفهومه أن البكر لا تستبرأ، وهو كذلك عند جمهور العلماء (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن إسحاق أنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن حنش الصناعي عن رويفع بن ثابت، قال ثنا يحيى بن إسحاق أنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن حنش الصناعي عن رويفع بن ثابت، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبة) معناه أنه لا يطأ أمة ثيبا سباها أو اشتراها حتى يستبرئها بحيضة، فإن كانت حاملا فلا يطؤها حتى تضع، فإن وطئها وهي حامل حرم الله بالإجماع (تخريجه) أخرجه هو والذي قبله (د مذ مى طب هق) وحسنه الترمذي: وأخرجه أيضا ابن حبان وصححه والبزار وحسنه وفيه اختلاف في الألفاظ عند بعضهم والمعنى واحد (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أب ثنا عبد الله بن محمد وسمعته أنا منه ثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس الخ (غريبة) أي ليس من أهل سنتنا أو طريقتنا الإسلامية (وقوله من وطئ حبلى) وهو عام في كل حبلى من الغير سواء أكانت من السبايا أم من الحرائر، وليس المراد هنا النهي عن وطئ حليلته الحبلى كما قد يتوهم، فأنها خرجت من هذا العموم بأدلة أخرى (تخريجه) (طب) وحسنه الحافظ السيوطي، وقال الهيثمي فيه الحجاج بن أرطاة مدلس وبقية رجاله الصحيح (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى عن شعبة بن يزيد بن خمير عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء الخ (غريبة) المجح بميم مضمومة ثم جيم مكسورة ثم حاء مهملة، هي الحامل التي قربت ولادتها بضم الفاء وكسرها وسكون السين المهملة وفيه لغات، وهو نحو بيت الشعر بفتح العين المهلة كالخيمة ونحوها أي يطؤها وهي حامل؟ وكانت من السبايا معناه قد تضع حملها لستة أشهر حيث يحتمل يكون الولد له ويتوارثان، وعلى تقدير كونه من غير السابي لا يتوارثان هو ولا السابي لعدم القرابة، بل له استخدامه لأنه مملوكه، فتقدير الحديث أنه قد يستلحقه ويجعله ابنا له ويورثه مع أنه لا يحل توريثه لكونه ليس منه ولا يحل توارثه ومزاحمته لباقي الورثة، وقد يستخدمه استخدام العبيد ويجعله عبدا يتملكه، مع أنه لا يحل له ذلك لكونه منه إذا وضعته لمدة محتملة كونه من كل واحد منهما، فيجب عليه الامتناع من وطئها خوفا من هذا المحظور، فهذا هو الظاهر في معنى الحديث قاله النووي (تخريجه) (م د مى)

<<  <  ج: ص:  >  >>