للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-١٦٣ -

ما جاء في ولاء المعتق ولمن يكون؟

-----

لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إبتاعي فأعتقني فإنما الولاء لمن أعتق، قالت ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله عز وجل فليس له وأن شرط مائة مرة، شرط الله عز وجل أحق وأوثق (وعنه أيضا عن عائشة) رضي الله عنها أن بريرة أتتها تستعينها وكانت مكاتبة، فقالت لها عائشة أيبيعك أهلك؟ فأتت أهلها فذكرت ذلك لهم، فقالوا لا إلا أن تشترط لنا ولاؤها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق (عن ابن عمر) رضي الله عنهما أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة فأبى أهلها أن يبيعوها إلا أن يكون لهم ولاءها، فذكرت ذلك عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعطى الثمن.


فقال (أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك ويكون ولاؤك لي فعلت) وكذلك وقع عند الإمامين من تشتريها شراء صحيحا ثم تعتقها، إذ العتق فرع ثبوت الملك، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم (إبتاعي فأعتقي) (والمراد بالولاء هنا) ولاء العتق، وهو ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملكه، يعني إذا مات المعتق (بفتح التاء الفوقية) ورثه معتقة، وكانت العرب تبيع الولاء وتهبه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله (الولاء لحمه النسب لا يباع ولا يوهب) (ك هق) عن ابن عمر والطبراني عن عبد الله بن أبي أوفى وصححه الحافظ السيوطي، وحيث أنه كالنسب فلا يزول بالإزالة أي ما شأنهم وقوله (يشترطون شروطا ليست في كتاب الله) أي ليست في حكمه ولا على موجب قضاء كتابه لأن كتاب الله تعالى أمر بإطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأعلم أن سنته بيان له: وقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الولاء مائة مرة توكيدا فالشرط باطل، وإنما حمل ذلك على التوكيد لأن الدليل قد دل على بطلان جميع الشروط التي ليست في كتاب الله فلا حاجة إلى تقييدها بالمائة فإنها لو زاد عليها كان الحكم كذلك أي أحق وأوثق بالعمل به، يريد صلى الله عليه وسلم ما أظهره وبينه بقوله (إنما الولاء لمن أعتق) (تخريجه) (ق والإمامان وغيرهم) (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة الخ (غريبة) هذه الرواية تبين أن المراد بقولها في الرواية السابقة (أن أقضي عنك كتبك) شراءها بقيمة كتابها ثم تعتقها (تخريجه) (ق. وغيرهما) ولم يذكر البخاري لفظ فأعتقيها (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد عن همام عن نافع عن ابن عمر الخ (تخريجه) (ق والإمامان وأبو داود والنسائي) لكن قال مسلم فيه عن عائشة جعله من مسندها

<<  <  ج: ص:  >  >>