للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[من قال بجلد المحصن ثم رجمه وجلد البكر ثم نفيه]-

بالحجارة (١) والبكر بالبكر جلد مائة ثم نفي سنة (٢) (عن سلمة بن المحبق) (٣) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم (عن الشعبى) (٤) قال أي علىٌ بزان محصن فجلده يوم الخميس مائة جلده ثم رجمه يوم الجمعة (٥) فقيل له جمعت عليه حدين فقال جلدت بكتاب الله ورجمته بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم (عن أبى هريرة) (٦) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى فيمن زنى ولم يحصن أن ينفى عاماً مع الحد عليه (٧) (باب ما جاء في قصة ماعز بن مالك الأسلمى ورجمه) (عن مساور بن عبيد) (٨) قال أتيت أبا برزة فقلت هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم رجلاً منا (٩) يقال له ماعز بن مالك (عن أبى الزبير) (١٠) قال سألت جابراً هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم، رجم رجلاً من أسلم ورجلاً من اليهود وامرأة، وقال لليهودى نحكم عليكم اليوم (١١) (حدّثنا وكيع ثنا هشام بن سعد) أخبرنى يزيد بن نعيم بن هزَّال عن أبيه قال كان


وهو بالغ عاقل حر وارجل والمراة فى هذا سواء، وسواء فى كل هذا المسلم والكافر والرشيد والمحجور عليه لسنه والله اعلم قاله النووى (١) التقييد بالحجاره للاستحباب ولو رجم بغيرها جاز وهو شبيه بالتقيد بها فى الاستنجا (٢) معناه انه ابقى سنة الى غير بلده وهو المراد بالتغريب فى الحديث السابق (تخريجه) (م فع مذجه هق) (٣) (سنده) حدثنا وكيع قالثنا الفضل بن دلهم عن الحسن عن قسصة بن بن حريث عن سلمة بن المحيق الخ (تخريجه) لم اقف عليه لغير الامام احمد وفى اسناده الفضل قبيصة بن حريث عن سلمه بن المحبق الخ (تخريجه) لم اقف عليه لغير الامام احمد وفى اسناده الفضل ابن دلهم قال ابو داود ليس بالقوى (قلت) يعضده ماقبله * (٤) (سنده) حدثنا هشيم ثنا اسماعيل بن سالم عن الشعبى الخ (غريبه) (٥) لم اجد هذا اللفظ من هذا الطريق الا للامام احمد وفى سائر الطرق عن الامام احمد وغيره وسياتى بعضهما فى باب ان السنه بداءة الشاهد بالرجم الخ ان هذه القصه جاءت فى شراحيل الهمدانية الا ان يراد بقوله اتى بزان جنس الزانى وقد بينت الطرق الاخرى انها شراحه الهمدانية والله اعلم (تخريجه) (خ نس عب) وغيرهم فى قصة شراحيل (٦) (سنده) حدثنا حجاج قال ثناليث قال حدثنى عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابى هريره الخ (غريبه) (٧) اى مع اقامه الحد عليه وهو جلد مائة كما تقدم فى الاحاديث السابقه (تخريجه) (خ نس هق) وغيرهم ويستفاد من احاديث الباب ان الزانى المحصن يجلد اولا مائة ثم يرجم وان البكر يجلد مائه ثم ينفى سنة الى غير بلده، والعلماء خلاف فى ذلك، انظر القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة ٢٨٥ و ٢٨٦ فى الجزء الثانى تجد مايسرك (باب) * (٨) (سنده) حدثنا محمد بن جعفر ثنا عوف عن مساو بن عبيد الخ (قلت) جاء فى اخر هذا الحديث قال ابو عبد الرحمن (يعن عبد الله بن الامام احمد) قال ابى قال روح مساور بن عبيد الحمانى اهـ (قلت) وكذلك رجاله عند الامام احمد * (١٠) (سنده) حدثنا حسن حدثنا ابن هليعه حدثنا ابو الزبير قال سالت جابرا الخ (غريبه) (١١) اى لانهم ارتضوا حكمه صلى الله عليه وسلم وقد امرة الله بذلك فقال عز من قائل (وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع أهواءهم الآية

<<  <  ج: ص:  >  >>