للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[حد زنا الرقيق خمسون جلدة سواء أحصن أو لم يحصن]-

علي بن أبى طالب فقال علىّ أقضى فيهما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش (١) وللعاهر الحجر وجلدهما خمسين خمسين (٢) (باب فى أن السيد يقيم الحد على رقيقه) (عن أبى هريرة) (٣) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم (زاد فى رواية فتبين (٤) زناها) فليحدَّها (٥) ولا يعيّرها، فان عادت فليجلدها ولا يعيرها، فان عادت فليجلدها ولا يعيرها، فان عادت فى الرابعة فليبعها ولو بحبل من شعر أو ضفير (٦) من شعر (عن أبى عبد الرحمن السُّلمى) (٧) قال خطب على رضى الله عنه قال يا أيها الناس أقيموا على إرقائكم الحدود من أحصن منهم ومن لم يحصن (٨) فان أمة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم زنت فأمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقيم عليها الحد فأتيتها فاذا هى حديث عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن تموت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال أحسنت (٩)


كان زوجا لصفية، ولكن سيأتى فى باب أن الولد للفراش من كتاب اللعان أن زوج المرأة اسمه رباح وأن الزانى يوحنس، وهو أصح من هذا لما سيأتى فى التخريج والله أعلم (١) أى لصاحب الفراش وهو زوج المرأة أم الولد (وللعاهر) أى الزانى (الحجر) أى الخيبة أى لا شئ له فى الولد وسيأتى لذلك زيادة توضيح فى باب أن الولد للفراش المشار إليه آنفا (٢) يعنى أنه جلد الزانى خمسين وصفية خمسين لكونهما رقيقا: وفيه دلالة للجمهور القائلين بأن حد الرقيق خمسون جلدة سواء أكان رجلا أم امرأة محصنا أم غير محصن لقوله تعالى {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} أنظر القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة ٢٩٢ فى الجزء الثانى (تخريجه) أورده الهيثمى وقال رواه (حم بز) وفيه الحجاج ابن ارطاة وهو مدلس وبقية رجال احمد ثقات اهـ (قلت) ولعل ما يفهم من هذا الحديث أن يحنس كان زوجا لصفية من خطأ الحجاج بن أرطاة والله اعلم * (باب) (٣) (سنده) حدّثنا محمد ابن عبيد حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبى سعيد (يعنى كيسان المقبرى) عن ابى هريرة الخ (غريبه) (٤) أى تحققه إما بالبينة أو برؤية أو علم عند من يجوز القضاء بالعلم فى الحدود (٥) اى الحد الواجب عليها المعروف من صريح الآية {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} وفى رواية أخرى للامام احمد (فليجلدها الحد ولا يترب) بضم أوله وفتح المثلثة وكسر الراء مشددة والتثريب التعيير وهو معنى قوله ولا يعيرها أى لا يبكتها بسبب فعلها (٦) أى حبل مضفور من شعر واصل الضفر نسج الشعر وإدخال بعضه فى بعض، ومنه ضفائر شعر الرأس للمرأة، قيل لا يكون مضفورا الا إذا كان من ثلاث (تخريجه) (ق فه والاربعة وغيرهم) * (٧) (سنده) حدّثنا سليمان بن داود أنبأنا زائدة عن السدى عن سعد بن عبيدة عن أبى عبد الرحمن السلمى الخ (غريبه) (٨) فى ضمير منهم تغليب الذكور والمراد بالاحصان التزوج، وفى هذا الحديث بيان من لم يحصن وفى قوله تعالى {فاذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} بيان من احصنت، فحصل من الآية الكريمة والحديث بيان أن الامة المحصنة بالتزويج وغير المحصنة تجلد وهو معنى ما قاله على رضى الله عنه وخطب الناس به وأنه لا يجب على الامه إلا نصف جلد الحرة لأنه الذى ينتصف، وأما الرجم فلا ينتصف، قال النووى وقد اجمعوا على انها لا ترجم (٩) فيه أن الجلد واجب على الامة الزانية وأن النفساء والمريضة ونحوهما

<<  <  ج: ص:  >  >>