للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[أمر السيد بجلد أمته إن زنت فان تكرر فوق ثلاث فليبعها ولو بضفير]-

(عن عبيد الله بن عبد الله) (١) عن أبى هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن الأمة تزنى قبل أن تحصن؟ قال اجلدوها، فان عادت فاجلدوها، فان عادت فاجلدوها، فان عادت فبيعوها ولو بضفير (٢) (عن عائشة رضى الله عنها) (٣) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة فاجلدوها، وان زنت فاجلدوها، وان زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير والضفير الحبل (حدّثنا يعقوب) (٤) ثنا ابن أخى ابن شهاب (٥) عن عمه قال أخبرنى (عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود) أن شبل بن خليد المزنى أخبره أن عبد الله بن مالك الأوسى أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوليدة (٦) إن زنت فاجلدوها، تم ان زنت فاجلدوها، ثم ان زنت فاجلدوها، ثم ان زنت فبيعوها ولو بضفير، والضفير الحبل فى الثالثة أو (٧) فى الرابعة (أبواب حد القذف) (باب التنفير من القذف (٨) وأنه من الكبائر) لقول الله عز وجل {ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد


يؤخر جلدهما الى البرء والله أعلم (تخريجه) (م مذ هق) * (١) (سنده) حدّثنا سفيان عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله (يعنى ابن عتبة بن مسعود) عن أبى هريرة الخ (غريبه) (٢) جاء عند مسلم بعد قوله ولو بضفير قال ابن شهاب لا أدرى أبعد الثالثة أو الرابعة، وقال القعنبى فى روايته قال ابن شهاب والضفير الحبل (تخريجه) (ق فع. وغيرهم) * (٣) (سنده) حدّثنا يونس ثنا ليث عن يزيد بن أبى حبيب عن عمارة بن أبى فروة أن محمد بن مسلم حدثه أن عروة حدثه أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخ (تخريجه) (جه) قال البوصيرى فى زوائد بن ماجه فى اسناده عمار بن أبى فروة وهو ضعيف كما ذكره البخارى وغيره، وذكره ابن حبان فى الثقات اهـ (قلت) عمار المشار اليه يقال له عمارة أيضا قال الحافظ فى التقريب عمار بن أبى فروة الأموى مولاهم أبو عمر، ويقال عمارة، مقبول من السادسة * (حدّثنا يعقوب الخ) (غريبه) (٤) هو يعقوب بن ابراهيم بن سعد الزهرى من الثقات ومن رجال الكتب الستة (٥) اسمه محمد بن الوليد ابن عامر الزبيدى بضم الزاى وفتح الموحدة ثقة من رجال الصحيحين وعمه هو ابن شهاب الزهرى المشهور (٦) معناه أنه قال فى شأن الوليدة وهى الأمة ان زنت الخ (٧) أو للشك من الراوى، ومعناه أن الراوى يشك هل قال النبى صلى الله عليه وسلم (فبيعوها ولو بضفير) بعد قوله فى الثالثة (ثم ان زنت فاجلدوها) أو بعد الرابعة وتقدم فى حديث ابى هريرة أنه قال فى الرابعة فليبعها الخ من غير شك (تخريجه) (ش هق) وصححه الحافظ فى الإصابة (باب) (٨) القذف هنا معناه رمى المرأة بالزنا أو ما كان فى معناه، وأصله الرمى ثم استعل فى هذا المعنى حتى غلب عليه، وهو حرام بالاجماع ومعدود من الكبائر، لان الله عز وجل لعن فاعله فى هذه الآية وهى قوله تعالى {ان الذين يرمون المحصنات} أى العفائف (الغافلات) عن الفواحش السليمات الصدور والنقيات القلوب بحيث لا يقع فى قلبها فعل الفاحشة (المؤمنات) بما يجب الايمان به {لعنوا فى الدنيا} بالحد {والآخرة} بالطرد من رحمة الله {ولهم عذاب عظيم} جعل القذفة ملعونين فى الدارين وتوعدهم بالعذاب العظيم فى الاخرة ان لم يتوبوا {يوم تشهد عليهم السنتهم} وهذا قبل أن يختم على أفواههم {وأيديهم وارجلهم} يروى أنه يختم على الافواه فتتكلم الأيدى والأرجل بما عملت فى الدنيا قال تعالى

<<  <  ج: ص:  >  >>