للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[حد السارق قطع يده إذا سرق ما قيمته ربع دينار]-

البيضة فتقطع يد ويسرق الحبل فتقطع يده (١) (عن يحيى بن يحيى الغسانى) (٢) قال قدمت المدينة فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل على المدينة، قال أتيت بسارق فارسلت الىّ خالتى عمرة بنت عبد الرحمن ان لا تعجل فى أمر هذا الرجل حتى آتيك فأخبرك ما سمعت من عائشة فى أمر السارق، قال فأتتنى وأخبرتنى أنها سمعت عائشة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعوا فى ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك، وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، فالدينار اثنى عشر درهما (٣)، قال وكانت سرقته دون ربع الدينار فلم أقطعه (عن عائشة رضى الله عنها) (٤) أن النبى صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق (وفى لفظ لا تقطع يد السارق الا) فى ربع دينار فصاعدا (عن ابن عمر) (٥) عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قطع يد رجل سرق ترسا (٦) من صفّة النساء ثمنه ثلاثة دراهم (عن عامر بن سعد عن أبيه) (٧) أن النبى صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد فى ثمن المجن (٨) (عن عمرو بن شعيب) (٩) عن أبيه عن جده ان قيمة المجن كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم


حيث قال (عز الأمانة أغلاها وأرخصها * ذل الخيانة فافهم حكمة البارى) أى لما كانت أمينة، كانت ثمينة فلما خانت هانت، قال الحافظ وشرح ذلك أن الدية لو كانت ربع دينار لكثرت الجنايات على الأيدى ولو كان نصاب القطع خمسمائة دينار لكثرت الجنايات على الأموال، فظهرت الحكمة فى الجانبين، وكان فى ذلك صيانة من الطرفين اهـ (١) المعنى المراد ذم السرقة وتهجين أمرها وتحذير سوء عاقبتها فيما قل وكثر من المتاع، يقول ان سرقة الشئ اليسير اذا تعاطاه المرء فاستمرت به العادة لم ينشب أن يؤديه ذلك الى سرقة ما فوقه حتى يبلغ قدر ما تقطع فيه اليد فتقطع يده، فليحذر هذا الفعل قبل أن تملكه العادة ليسلم من سوء العاقبة (تخريجه) (ق نس جه هق) (٢) (سنده) حدّثنا هاشم قال ثنا محمد يعنى ابن راشد عن يحيى ابن يحيى الغسانى الخ (غريبة) (٣) يستفاد منه أن نصاب القطع ربع دينار ذهب أو ما قيمته ربع دينار سواء كانت قيمته ثلاثة دراهم أو أقل أو أكثر، والى ذلك ذهب الشافعى وآخرون، انظر كلام العلماء فى ذلك فى القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة ٢٩٥ و ٢٩٦ فى الجزء الثانى (تخريجه) (ق د نس والامامان) مختصرا بغير ذكر القصة، ورواه البيهقى مطولا بذكر القصة كرواية الامام أحمد (٤) (سنده) حدّثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهرى عن عمرة عن عائشة الخ (تخريجه) (ق د نس مذ) (٥) (سنده) حدّثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر الخ (غريبه) (٦) الترس بضم التاء الفوقية وسكون الراء هو من آلات الحرب يستتر به المحارب وهو والمجن (بكسر الميم وفتح الجيم) سواء وهو اسم لكل ما يستجن به أى يستتر مأخوذ من الاجتنان وهو الاستتار مما يحاذره المستتر، قال فى النهاية المجن هو الترس والترسة لأنه يوارى حامله اهـ (وقوله من صفّة النساء قال فى المصباح الصفة من البيت جمعها صفف مثل غرفة وغرف (تخريجه) (د نس) ورجاله من رجال الصحيحين (٧) (سنده) حدّثنا عبد الرحمن بن مهدى عن وهيب عن ابى واقد الليثى عن عامر بن سعد عن أبيه (يعنى سعد بن أبى وقاص) الخ (غريبه) (٨) يعنى اذا كانت قيمته ربع دينار أو اكثر لا أقل اخذا مما تقدم (تخريجه) (جه هق طح) وفى اسناده أبو واقد الليثى ضعيف ويعضده ما قبله (٩) (سنده) حدّثنا ابن إدريس

<<  <  ج: ص:  >  >>