للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء في اعتبار الحرز فى إقامة الحد على السارق]-

عشرة دراهم (١) (وعنه أيضا) (٢) عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع فيما دون عشرة دراهم (٣) (باب اعتبار الحرز وما جاء فى المختلس والمنتهب والخائن وجاحد العارية وما لا قطع فيه) (عن عمرو بن شعيب) (٤) عن ابيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى الحريسة (٥) التى توجد فى مرافقها (٦) وقد سئل عنها، قال فيها ثمنها مرتين وضرب نكال (٧) وما أخذ من عطنه (٨) ففيه القطع (٩) اذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن قال (أى السائل) يا رسول الله


ثنا ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب الخ (غريبه) (١) معناه عشرة دراهم لا أقل وهو يفيد عدم القطع فى أقل من عشرة دراهم اخذا من قوله فى الحديث التالى (لا قطع فيما دون عشرة دراهم) وهو يخالف ما تقدم فى حديث ابن عمر المتفق عليه، وهو أن النبى صلى الله عليه وسلم قطع فيما قيمته ثلاثة دراهم، والصحيح المحفوظ حديث ابن عمر وعائشة وما يوافقهما، أما حديث عمرو بن شعيب فضعيف كما سيأتى بيان ذلك فى التخريج والله أعلم (تخريجه) (نس هق) وفى اسناده محمد بن اسحاق ثقة لكنه مدلس وقد عنعن والمدلس اذا عنعن لا يحتج بحديثه والله أعلم * (٢) (سنده) حدّثنا نصر بن باب عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الخ (غريبه) (٣) هذا الحديث يفيد أن القطع لا يكون الا فى عشرة دراهم فاكثر لا أقل والى ذلك ذهب أبو حنيفة وخالفه الجمهور فقالوا ان القطع فى ربع دينار أو ما قيمته ثلاثة دراهم محتجين بحديث ابن عمر وعائشة (تخريجه) (قط) واسحاق بن راهويه فى مسنده واورده الزيلعى فى نصب الراية وقال رواه (قط حم) عن الحجاج بن ارطاة عن عمرو بن شعيب الخ وذكر الحديث ثم قال قال فى التنقيح والحجاج بن أرطاة مدلس ولم يسمع هذا الحديث من عمرو بن شعيب اهـ (قلت) وفى اسناده عند الامام احمد نصر بن باب الخراسانى تكلم فيه، فبعضهم ضعفه وبعضهم قال لا بأس به، انظر تحقيق المقام ومذاهب العلماء فى ذلك فى القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة ٢٩٥ و ٢٩٦ فى الجزء الثانى (باب) (٤) هذا جزء من حديث طويل تقدم بتمامه فى الباب الاول من كتاب اللقطة فى الجزء الخامس عشر صحيفة ١٥٦ رقم ٤٤ وأوردنا هذا الجزء منه هنا لمناسبة الترجمة (غريبه) (٥) بالحاء المهملة فعيلة بمعنى مفعولة أى محروسة، وجاء عند النسائى بلفظ (حريسة الجبل) قال فى النهايه أى ليس فيما يحرس بالجبل اذا سرق قطع لانه ليس بحرز، والحريسة فعيلة بمعنى مفعولة أى إن لها من يحرسها ويحفظها. ومنهم من يجعل الحريسة السرقة نفسها يقال حرس يحرس حرسا اذا سرق فهو حارس ومحترس أى ليس فيما سرق من الجبل قطع اهـ وفى شرح السنة (حريسة الجبل) أراد بها الشاة المسروقة من المرعى (٦) أى مرعاها (٧) باضافة ضرب الى نكال اى عقوبة، وفيه جواز الجمع بين عقوبة المال والبدن، قال فى النهاية هذا على سبيل الوعيد والتغليظ لا الوجوب لينتهى فاعله عنه والا فلا واجب على تعلق الشئ أكثر من مثله، وقيل كان فى صدر الاسلام تقع العقوبات فى الاموال ثم نسخ اهـ وانما لم يكن فى ذلك القطع لان مكان المرعى ليس بحرز (٨) قال فى القاموس العطن محركة وطن الابل ومبركها حول الحوض ومربض الغنم حول الماء جمع أعطان اهـ (قلت) والمراد المكان الذى تجتمع فيه الابل والغنم حول الماء للراحة ليلا أو نهارا فقد جاء فى رواية عند النسائى (فاذا أوى المراح قطعت فى ثمن المجن) (٩) اى لانه حرز (وقوله وما أخذ منها فى أكمامها) جمع كم بالكسر وهو غلاف الثمر والحب قبل أن

<<  <  ج: ص:  >  >>